حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430283863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470221161/1444
رقم الحكم:4430283863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221161 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430283863 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470221161 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن عبده محمد الجبيري المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ناصر التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٤م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٢١٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره (٢١٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٣,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم حضرت المدعي وكالة / شهد محمد الحربي بموجب الوكالة رقم (442079209) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى. ثم قررت الاكتفاء بما قدمت وطلبت الفصل في القضية، ورأت الدائرة صلاحية الفصل فيها , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (430344037) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / ناصر قبسون علي الزهراني - مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / ناصر قبسون علي الزهراني هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (430344037) وتاريخ 24 / 9 / 1443 هـ بمبلغ قدر (203.000) مئتان وثلاثة آلاف ريال سعودي ومبلغ (10000) عشرة آلاف ريال والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث