حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430282464

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300138/1444
رقم الحكم:4430282464
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300138 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430282464 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470300138 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بطلب عاجل جاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (4000424217) المؤرخ في 1440/03/24هـ في طلب التنفيذ رقم (4000424217) على سند لأمر رقم (692) وتاريخ 1440/02/9هـ، وقدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(طلب من الله ثم منكم الوقوف معي حيث انني اخذ من طالب التنفيذ (...) بطاقات (...) بقيمه 5 الف على اقساط شهريه وهو مخالف للنظام التقسيط اطلب احالته للجهات المختصة لتتأكدون من صحه كلامي انه يمارس التقسيط بدون ترخيص اطلب اثبات عدم ترخيصه وان لم يكن معه ترخيص فهو مخالف ويوقف طلب التنفيذ حيث لحقني ضرر كبير انا واسرتي واطفالي ارجو من الله ثم منكم النظر بعين الرحمة وجزاكم الله خير الجزاء)، ومبررات حالة الاستعجال:(اطفالي لا استطيع اطعامهم بسبب قرارات التنفيذيه للمخالفين للنظام ارجو من الله ثم منكم مراعاتي وانا انثى واعول 7 افراد اطفال اطلب اثبات مخالفه طالب التنفيذ ووقف التنفيذ لكي اتمكن من اطعام اسرتي وسداد ما بذمتي قدر الامكان ان شاء الله اطلب الكتابة للمؤسسة النقد لعدم وجود تصريح تقسيط)." واختتم صحيفته بطلب وقف التنفيذ، وقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ 16/04/1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/3/29هـ وتبين أنها سارية حتى تاريخ 1445/3/29هـ كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ المبين في صحيفة الدعوى وذلك لمخالفة المدعى عليه نظام التقسيط هكذا ادعى وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال طلب الوقوف معه في ذلك الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان مبتغى وكيل المدعية من طلبه هو وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (4000424217) المؤرخ في 1440/03/24هـ في طلب التنفيذ رقم (4000424217) على سند لأمر رقم (692) وتاريخ 1440/02/9هـ، وقدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وبما ان الاختصاص منعقد للدائرة بنظر هذا النزاع بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة والأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وتأسيسا على ذلك وبما أن المستقر في نظر وقبول الطلب العاجل توفر مبررات حالة الاستعجال وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية وهو مالم يتحقق أو يثبت في الطلب العاجل الأمر الذي تقرر معه الدائرة الحكم الوراد في منطوقة وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث