حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430348748
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049262/1444
رقم الحكم:4430348748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049262 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348748 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (شركة (...) (شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر التبليغ بسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى ونصها "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. المدعي / شركة (...) سجل تجاري رقم/ (...) المدعى عليه / شركة (...) سجل تجاري رقم/ (...) (تحرير الدعوى) تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/٢٠٢٢م على تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات متعلقة بتنفيذ أنظمة تشغيل تقنية ونظام تقني لإدارة رأس المال البشري وصيانتها وقد استحقت موكلتي عن أعمالها مبلغ إجمالي قدره (١,٠٧٢,٦٨٥) مليون و اثنان وسبعون الف وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة نظير الخدمات المقدمة، وقد دفعت المدعى عليها لموكلتي الدفعة الأولى بتاريخ ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان واربعون ريال، وبالرغم من التزام موكلتي ببنود العقد واتاحة جميع الخدمات التقنية المطلوبة منها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تُسدد لموكلتي ما تبقى في ذمتها من مستحقات مالية وقدرها ولم يتم تسليم الدفعة الثانية المستحقة بمبلغ (٥٣٦,٣٤٢) خمس مئة وستة وثلاثون الف وثلاث مئة وثنان واربعون ريال ولقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ))الطلبات: وعليه نطلب من فضيلتكم ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان واربعون ريال.٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة في القضية.) "، والتي طلب في ختامها: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان واربعون ريال.٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة في القضية. ونظراً لعدم تبلغ المدعى رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر التبليغ، وبسؤال المدعي وكالة عن الخدمات المقدمة من موكلته للمدعى عليها؟ أجاب أن الخدمات السحابية، وخدمات الشبكات والأجهزة والبرامج الخاصة بإدارة الموظفين، وكذلك الإيميل الخاص بالشركة وغيرها من الخدمات وعددها حوالي ٢٥ خدمة)، وبسؤاله عن العقد المرفق وأن الظاهر أن مدته ٣ شهور؟ فأجاب: (أن لعقد الكامل هو العقد المرفق في تبادل المذكرات ومدته من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ إلى ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٢ على دفعتين تدفع مقدماً، وأما بالنسبة لمبلغ أتعاب المحاماة فسيرفع فيه دعوى مستقلة)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث تطالب المدعية بمبلغ وقدره ٥٣٦٣٤٧ خمس مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريالا، وذلك مقابل تقديم خدمات إلكترونية للمدعى عليها، وبما أن أطراف الدعوى وطبيعة العقد مما يختص به القضاء التجاري حيث إن أطراف القضية شكات، والأعمال التي ادعتها المدعية هي أعمال تجارية يقصد منها تحقيق الربح، وبناء على نص المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..."، ونظراً لتعذر تبليغ المدعى عليها في أكثر من جلسة، وبناء على ما نصت عليه المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية "إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا."، ونظرا إلى أن المدعية قد قدمت ما يثبت دعواها متمثلا في اتفاقية مبرمة بينها وبين المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها ٩٣٢٧٦٠ تسع مئة واثنان وثلاثون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً والتي تبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ وهذه الاتفاقية يظهر فيها ختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعية قد قررت أن المتبقي على المدعى عليها هو مبلغ وقدره ٥٣٦٣٤٧خمس مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وبما أن الاتفاقية قد نصت على أن المبلغ المستحق يدفع مقدماً نص الحكم: إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، مبلغاً وقدره ٥٣٦٣٤٧خمس مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريالاً ويعد هذا الحكم غيابياً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430348748 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470049262 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها ان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (536,342) خمس مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان واربعون ريال. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة في القضية وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى وبإحالة القضية الى الدائرة الابتدائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: غيابيا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، مبلغاً وقدره ٥٣٦٣٤٧ خمس مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريالاً. وبناء على ما سبق تم إحالة القضية الى هذه الدائرة لتدقيق هذا الحكم وعليه حددت الدائرة جلسة اليوم وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وما تضمنه في اسبابه وقائعه وعليه أصدرت حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي فلم يظهر لها ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم وبعد الاطلاع على المادة رقم: (93 ) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الفقرتين رقم: ( 7 ) و ( 8 ) من المادة رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الغيابي ـ محل النظر ـ محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي رقم 4430277455 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 14/4/1444 في القضية رقم 4470049262 فيما قضى به من / إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، مبلغاً وقدره 536347خمس مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.