حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430258977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470153093/1444
رقم الحكم:4430258977
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153093لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430258977 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470153093 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مجموعة من الأوراق والمناديل بتاريخ: 2017/01/31 م، بثمن إجمالي قدره: (3,808) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثمانية ريالات، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (2,099) ألفان وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/04/13 م، ممهورةً بختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية لنظرها بتاريخ: 1444/04/08هـ، وفيها حضر وكيل المدعيـة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، قرر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وقدره (2,099) ألفان وتسعة وتسعون ريالاً، وذلك عن طريق حوالة بنكية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (2,099) ألفان وتسعة وتسعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة أقر في جلسة اليوم باستلام مبلغ المطالبة، الأمر الذي يثبت معه انعدام ركن الخصومة في هذه الدعوى، وذلك بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة مما تنتهي معه الدائرة إلى انتهاء الخصومة بين الطرفين وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب.