حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430270915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470265127/1444
رقم الحكم:4430270915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470265127 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430270915 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٥١٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (...)، بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعية: الأولى بمبلغ قدره (٣٧٧,٦٤٩.٣١) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وإحدى وثلاثون هللة، والثانية بمبلغ قدره (١٢٠,١٦٨.٦٠) مائة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً وستون هللة، وكلتا المطابقتين موقعتان ومختومتان بأختام المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب بأنه يحصر بيناته في مطابقتي الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٢١.٥٤ ريال) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وخمسون هللة قيمة بيع الأسماك، فبناء على ما قدمه وكيل المدعية من مطابقتي الرصيد الموقعتان والمختومتان بأختام المدعية والمدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"وبما أن المدعى عليها لم تحضر وقد تبلغت؛ فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٣٣٢١.٥٤) أربع مئة وثلاث وثلاثون ألفا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريالا وأربع وخمسون هللة. وصلى الله على نبينا محمد.