حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430277212

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460745/1444
رقم الحكم:4430277212
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460745 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430277212 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439460745 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 17/ 07 / 1442ه، الموافق 01/ 03/ 2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية جهازين بثمن إجمالي قدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريالاً، سدد كاملاً، وقد استلمت المدعية كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين: (تم إبرام عقد بتاريخ 01/ 03/ 2021م بين المدعية ومؤسسة (...)، وذلك لتوريد جهازين بمبلغ (220,000) مائتان وعشرين ألف ريالاً، وتم الاتفاق على السداد مقدم بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريالاً، وباقي المبلغ عبارة عن (3) سندات للأمر بمبلغ (170,000) مائة وسبعين ألف ريالاً، وحسب البند (3) من العقد، تضمن مؤسسة (...) الجهاز لمدة عام من تاريخ تحرير العقد، وعند استلام الجهاز وتشغيله وجدت المدعية أعطال متكررة يوميًا، ورفضت الشركة المدعى عليها الاستجابة للصيانة، وعلمت المدعية بأن الجهاز مقلّد وليس له تصريح من هيئة الغذاء والدواء، وبه عيوب، وحيث إن ذلك من اختصاص المحكمة التجارية لوجود بيع وتوريد بين شركتين، ولصدور حكم المحكمة العامة بالدمام بعدم الاختصاص رقم الحكم (437875308) بتاريخ 07/ 08/ 1443ه، في القضية رقم (431818415) وتاريخ 28/ 03/ 1443ه، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الآتية: 1/ إبطال العقد المبرم بسبب تخلف أحد أركان العقد، 2/ رد الثمن المسلّم وقدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، والسند، والحكم الصادر من المحكمة العامة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 09/ 01/ 1444ه، حضر وكيل المدعية والمشار إلى معلوماته سابقًا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وفي جلسة 08/ 02/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها: (إشارة إلى الدعوى المقامة بشأن بيع جهازين طبية بمبلغ (220,000) مائتان وعشرين ألف ريالاً، وأنه تم دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريالاً، من قيمة الجهازين والمتبقي مبلغ (170,000) مائة وسبعون ألف ريالاً، حسب أقوال وكيل المدعية فهذا غير صحيح، لم يكن بين موكلي وشركة (...) أي تعامل تجاري مطلقًا)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأنه يوجد ما يثبت وجود العلاقة التجارية، والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وإقرار الطرفين، ومراسلات عبر الواتساب، ومراسلات كتابية، وسندات لأمر قام المدعى عليها بموجبها التنفيذ على موكلته، ثم أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن غرض موكلته من شراء الجهازين محل هذه الدعوى هو استخدامها في منشأتها الطبية، مبينًا بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، فجرى إفهامه بإرفاق الحكم عبر النظام، وإرفاق كافة البينات خلال خمسة أيام، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها لتقديم إجابة مفصلة، وفي تاريخ 11/ 02/ 1444ه، أرفق وكيل المدعية كافة البينات التي طلبتها الدائرة وهي: الحكم الصادر من المحكمة العامة، وعقد البيع، وخطاب عدم الرغبة، والمراسلات بالواتساب، وسند لأمر، وأرقام طلبات التنفيذ، وفي تاريخ 15/ 02/ 1444ه، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: تعقيبًا على ردهم في الجلسة السابقة أنهم لم يتعاملوا مع شركة (...) فهذا صحيح، لم يتعاملوا مع الشركة بتاتًا، كما يتبين لفضيلتكم أن العقد كان بين مؤسسة (...) وبين السيد (...)، هل هو موظف أم صاحب أم لا يبت في الشركة بصلة، عليه نرجو من فضيلتكم التأكد من ذلك، وكما أن وكيل المدعية أرفق خطاب استرجاع لجهاز إزالة الشعر، وكان يوافق 28/05/2021م حسب رسائل الواتساب، وإكمالاً لرسالة الواتساب أرفق وكيل المدعى عليها صورة منها بأنهم قاموا بإرسال المهندس من قبلهم، فوجد أن الجهاز المقصود تم تعطيله تعمدًا من قبلهم، وقد تم فك الجهاز بطريقتهم، وتم قطع كيابل وأسلاك خاصة بالبورد، وسكب مواد سائلة على الجهاز لكي لا تتمكن المدعى عليها من إصلاحه، والمدعى عليها لا تتحمل أي مسئولية من قبلها حسب العقد المبرم والعرف المتداول، ووضّح بأن المهندس الخاص بالمدعى عليها قد قام بالزيارة لفحص الجهاز كما في التقرير المرفق، وقد أشرف ووقع على التقرير الفني الخاص بالمدعية في يوم 26/03/2021م، وكانت نتيجة التقرير أنه تم العبث بالجهاز تعمدًا وهي كالآتي: أولاً/ أن المكيف الخاص بالغرفة التي فيها الجهاز لا يعمل، أي متعطل، مما سبب ارتفاع في درجة حرارة الجهاز وإيقافه، ثانيًا/ تم قطع كيبل الكهرب الخاص بالجهاز، وتوصيله بمصدر طاقة كهربائية أعلى، مما أدى إلى حرق في البورد، ثالثًا/ استخدام غاز رديء جدًا، مما سبب انسدادات في مسامات الجهاز، كل هذا وتمت صيانته من قبل المدعى عليها، وإعادة تشغيله بنفس الجودة، وتم تغيير قطع غيار على حساب المدعى عليها، ولم يتم احتساب أي مصاريف على المدعية، وتم توريد جهاز تبريد لهم خارجي بقيمة (30,000) ريالاً، ولم يتم حساب أي مصاريف على المدعية، وبالاطلاع على البند الثالث من العقد لوجد أن في حال تخريب الأجهزة تعمدًا فإن الصيانة لا تشمله، والمدعى عليها لم تلتزم بذلك، بل قامت بالصيانة، وبدورها وباتفاقها، ولم تخلف أي بند في العقد، وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعي، لكون المدعى عليها قد التزمت بما يخصها، وفي جلسة 29/ 02/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فسألته الدائرة عن الجهاز المطالب باسترجاع قيمة ثمنه، فذكر بأنه جهاز ليزر وإزالة شعر (جهاز تجميل)، وأفاد بأنه بعد استلام الجهاز تبين لموكلته أن الجهاز مغشوش وغير صالح للاستخدام، وذلك بموجب إفادة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، وأن الجهاز تحت الضمان من المدعى عليها لمدة عام من تاريخ استلامه بموجب العقد، وأن المدعى عليها رفضت استلام الجهاز، وقاموا بالتنفيذ عليهم لدى محكمة التنفيذ، وبسؤاله عن البينة عن دعوى موكلته فذكر بأنها الإفادة الشفهية الواردة من هيئة الغذاء والدواء، وللمحكمة السؤال عن ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، ذكر بأن الدعوى غير صحيحة، وأنهم استلموا الجهاز، وأن الخلل من قبل المدعية، وتم عمل الصيانة لهم أكثر من مرة، وذلك بموجب المرفقات المقدمة، وحيث اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه من دعوى وطلبات، ونظرًا لصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى . 1/ إبطال العقد المبرم بسبب تخلف أحد أركان العقد، 2/ رد الثمن المسلّم وقدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، والسند، وحيث إن وكيل المدعي أفاد بأن الجهاز المستلم من المدعى عليها مغشوش وغير صالح للإستخدام، وبطلبه البينة على ما يذكره لم يقدم بينة على ما يدعيه، وأفاد بأن بينته هي الإفادة الشفهية من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وحيث إن الجهات الحكومية لا تتعامل بالإفادات الشفهي للأطراف، إضافة لذلك فإن الأجهزة الكهربائية لا يتم استيرادها إلا بموجب فسوحات وأذونات من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وأن من يدعي خلاف ذلك عليه ابراز البينة على دعواه، وحيث إن المدعية استلمت الجهاز ودفعت قيمته، ولم تقدم تقريراً من الجهات المسؤولة عن مراقبة الأجهزة بما يفيد أنه مغشوش وغير صالح للإستخدام، وحيث إن الدعوى جاء خالية من البينة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم 439460745 لعـــام 1443ه لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430277212 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439460745 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إبطال العقد المبرم بسبب تخلف أحد أركان العقد، ورد الثمن المسلّم وقدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ 10/03/1444ه القاضي برفض هذه الدعوى رقم 439460745 لعـــام 1443ه لما هو موضح بالاسباب. لعدم البينة ، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعى عليها لم تراع البند الثالث في العقد فيما يخص ضمان المدعى عليها الجهاز لمدة عام من تاريخ تحرير العقد، وعند استلام الجهاز وتشغيله اتضح وجود العديد من الأعطال المتكررة يوميا، ورفض المدعى عليها الاستجابة للصيانة، وان الجهاز مقلد وليس له تصريح من هيئة الغذاء والدواء، حيث تعرض المدعي للغش والتدليس من المدعى عليه، وان الدائرة مصدرة الحكم جانبها الصواب في عدم احالتها لقسم الخبراء لتعيين الخبير لأبداء الراي الفني حول هذا الجهاز، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون عليه شكلاً وموضوعاً. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقا بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/04/1444ه، حضر الطرفان ، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 10/03/1444ه القاضي برفض هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث