حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566904/1443
رقم الحكم:4430222384
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566904 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222384 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439566904 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1440/04/13هـ الموافق 2018/12/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/26هـ الموافق 2022/01/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,617,339) مليون وست مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,617,339) مليون وست مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريال، والمتبقي (1,362,895) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/26هـ الموافق 2022/01/29م، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد متبقي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (1,362,895) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، ومبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال أتعاب للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ 1443/06/26هـ الموافق 2022/01/29م على مطبوعات المدعي صادرة للمدعى عليها برصيد إجمالي مبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/12هـ وفيها حضر ممثل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعي عن دعواه كرر ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعي البينات ووجه الشاهد من كل مستند على مبلغ المطالبة بخانة تبادل المذكرات فاستعدت بتقديمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16 هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن الجواب؟ أجاب بطلب مهلة، فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وفي حال عدم تقديم الجواب عدت المدعى عليها ناكله عن الجواب وتحكم عليها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وذكرت ممثلة المدعى عليها بأنها تطلب مهلة أخرى للجواب لكون المدعى عليها لم تزودها بالإجابة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عما يثبت مطالبة موكلته؟ أجابت بأنه يوجد لديها مطابقة رصيد بتوقيع المدعى عليها وممهورة بختمها، وقدم المصادقة بكامل مبلغ المطالبة (1,362,895) مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد متبقي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (1,362,895) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، ومبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال أتعاب للمحاماة، وتأسيساً على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال يمثـل المتبقي من المستحقات أعمال التوريد، حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تم إمهالها عدة مرات ولم تقدم جوابها على الدعوى، فلم تقدم مذكرة الدفاع الأولى قبل الجلسة الأولى بناء على المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية. وعدتها الدائرة ناكله عن الجواب، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (1,362,895) مليون وثلاثمئة واثنان وستون ألفًا وثمانمئة وخمسة وتسعون ريال، إضافة إلى مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب.