حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571435217/1445
رقم الحكم:4531171682
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571435217 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171682 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٥٢١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وفيها: حضر (... ، بصفته أصالة عن نفسه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها التحفظ على (٦) سندات لأمر بسبب عدم تحريرها من قبله، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال، فأجاب أنه: (يخشى المطالبة بقيمتها عند حلول أجلها) ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب التحفظ على المستندات الموجودة بحوزة المدعى عليها، وهي عبارة عن (٦) سندات لأمر، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن طلب التحفظ على المستندات يُنظر على وجه السرعة إذا توفر أركان الطلب المستعجل، وهي الاستعجال والجدية والضرر المحدق، ولم يتبين مما قدمه المدعي من مستندات وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، أو تهديد بزوال منفعة يتعذر تداركها، كما أنه لم يثبت للدائرة صحة الإدعاء أنه لم يقم بالتوقيع عليها بأحد الطرق المعتبرة للإنكار أو الدفع بالتزوير، وحيث لم يوضح العلاقة بين طرفي الدعوى من التزامات أو حقوق؛ مما يتعذر على هذه الدائرة وفق اختصاصاتها الممنوحة لها نظاما التحقق من أدائها، ويستلزم معه نظر النزاع من دائرة موضوعية، وتنتهي معه هذه الدائرة بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث