حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531191426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571279539/1445
رقم الحكم:4531191426
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279539 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531191426 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بتقدم المدعي وكالة بطلب عاجل تضمن مانصه: إنه بتاريخ ٠٩ ٠١ ٢٠٢٣م أبرم موكلي عقد مقاولة مع المدعى عليها بمبلغ وقدره ٦٢٠٨٠٠ ريال على أن تقوم بأعمال التشطيب لعمارة موكلي الواقعة بمدينة (...) وبتاريخ ٠٩ ٠١ ٢٠٢٣م سلم موكلي المدعى عليها مبلغ وقدره ٣٧٢٤٨٠ ريال عبارة عن دفعة أولى قبل البدء في التنفيذ ثم بتاريخ ٢٩ ٠٧ ٢٠٢٣م سلم موكلي المدعى عليها الدفعة الثانية بمبلغ ١٢٤١٦٠ ريال على أن تكون مستحقة بعد الانتهاء من إنجاز الأعمال المطلوبة بنسبة إنجاز ٤٠ بالمئة ثم بتاريخ ٦ ٨ ٢٠٢٣م سلم موكلي للمدعى عليها مبلغ ١١١٠٠ ريال مقابل أعمال عزل للسطح ليصبح إجمالي ما سلمه موكلي للمدعى عليها مبلغ وقدره ٥٠٧٧٤٠ ريال على أن يتم تسليم العمارة بعد إنجاز أعمال التشطيب خلال ستة أشهر إلا أن المدعى عليها حتى الآن وبعد تأخير الأعمال للمدة التي وصلت لمدة عشرة أشهر لم تنجز إلا بعضاً من أعمال تأسيس سباكة وبعض أعمال تأسيس الكهرباء وبعض أعمال تلييس العمارة جبس بورد لبعض الغرف وبعض أعمال بلاط السطح والارتدادات فقط وقد تأخرت المدعى عليها كثيراً في تنفيذ التزاماتها رغم إرسال رسائل متكررة عبر الواتس آب وعدة اتصالات معها بخصوص تأخيرها في إنجاز العمل وطلب إنجاز الأعمال حسب الاتفاق معها والتسليم بالوقت المتفق عليه ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد بشكل سليم وهناك أيضاً عيوب في الجودة مما الحق الضرر البالغ بموكلي جراء هذا التأخير وحيث أن موكلي مضطر وعلى وجه السرعة تسليم الأعمال لمقاول آخر مما يحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلا واستناداً للمادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة - المعاينة لإثبات حالة ولأن موكلي يرغب بإقامة دعوى أصلية بطلب فسخ عقده مع المدعى عليها لتأخرها في تنفيذ العقد لمدة عشرة أشهر ومماطلتها في تنفيذ العقد مدة طويلة ولوجود عيوب تشطيب في تنفيذها للعقد على الرغم من استلامها مبلغ أكثر مما أنجزته من أعمال تشطيب ولأن المدعى عليها لم تقم بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد بشكل سليم وهناك أيضا عيوب في الجودة مما الحق الضرر البالغ بموكلي جراء هذا التأخير وحيث أن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر لوقوع الضرر عليه ولخشية موكلي فوات الدليل عند تسليم العقار لمقاول آخر مما يحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في العقار محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وحيث إنه بموجب المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة المعاينة لإثبات حالة وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية لذا فإنني أطلب من الدائرة الموقرة ندب خبير هندسي للشخوص على الموقع ومعاينة العقار وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي لم يتم إنجازها وإثبات ما إذا كانت الأعمال المنجزة في الموقع حسب العقد والفئة المعتمدة فئة كلاسيك بي حددت الدائرة لنظر هذا الطلب جلسة ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ وفيها حضر/ (...) بصفته محامياً مرخصاً برقم الترخيص (...) ووكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٠٩ ١٠ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله أحال على لائحة الدعوى، عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي للشخوص على المشروع الواقع في حي(...) وتقديم تقرير عن حالتها الراهنة والأعمال المنفذة والغير منفذة، ثم في جلسة هذا اليوم افتتحت الدائرة الجلسة للإطلاع على تقرير الخبير، وتشير الدائرة إلى ارفاق الخبير تقريره المتضمن مانصه: نفيدكم بأن الاعمال المنفذة هي : ١- اعمال تأسيس كهرباء ١٠٠ ٪ ٢- اعمال تأسيس سباكة ١٠٠% ٣- أعمال اللياسة ١٠٠ % ٤- اعمال الجبس بورد بنسبة ٩٠ % ٥- أعمال بلاط السطح ١٠٠ % ٦- أعمال العزل بالسطح ١٠٠ % والأعمال الغير المنفذة : ١- اعمال تشطيب الاخشاب) غرف النوم - الخزائن) - الماركة خشب لامنتك ٢- اعمال تشطيب الاخشاب (الأبواب (الداخلية - الماركة كبس (...)او(...) ٣- اعمال تشطيب التكسيات الداخلية (بديل الرخام - الفوم) - ماركة (...)حتي ١٠٠ متر ٤- اعمال تشطيب الالمونيوم الدرايش والابواب) - الماركة عادي وليس معزول ٥- اعمال تشطيب واجهات الزجاج - الماركة كرتنول ٦- اعمال تشطيب الدهانات داخلي - الماركة جوتن ٧- اعمال تشطيب الدهانات الخارجية (بروفايل) - الماركة جوتن ٨- اعمال تشطيب البلاط الحوش - الماركة المديفر غير شامل صبة الأرضية (تكلفة إضافية) ٩- اعمال تشطيب الرخام الدرج - الماركة تركي مع الترابزين حديد ماركة - مودرن عادي ١٠- اعمال تشطيب مغاسل - الماركة(...) ١١- اعمال تشطيب السيراميك ارضيات وجدران المطابخ والحمامات مقاس ٦٠*٦٠ - الماركة (...) ١٢- اعمال تشطيب حديد الأبواب الرئيسية و الخارجية للسور - قص عادي ويشمل باب مدخل السيارة ماركة رول عادي ١٣- اعمال تشطيب السباكة - ماركة وطني ١٤- اعمال تشطيب الكهرباء - ماركة الرياض ١٥- اعمال تشطيب الجبس بورد - سادة عادي مع اضاءة مخفية. عليه قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعي إثبات حالة عقار موكله الواقع بمدينة (...) بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على محل النزاع المحتمل، ورغبة المدعي إنجاز الأعمال في عقاره فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى محل النزاع كما هو عليه في الواقع، والبحث في تقرير الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ الامر الذي تقرر معه الدائرة اثبات الحالة وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة عقار المدعي الواقع في (...) وفق ما تضمنه تقرير الخبير المرفق في صك الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث