حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630163349
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128811/1445
رقم الحكم:4630163349
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128811 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630163349 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٨١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: الحمدُ لله وحدَه وبعد، فتتلخّصُ وقائعُ هذه الدّعوى –بما يكفي لإصدار الحكم- بأنّ وكيل المدّعي تقدّم بصحيفةِ دعوى إلى المحكمة التّجاريّة بالرّياض، وذكر فيها ما مفاده: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (مشغولات ذهبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٤,٦١١.٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالاً وثمانون هللة ولم يسدد منه شيًا وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، وآليّة الاتّفاق أن يتمّ توريد المشغولات الذهبية وتسليم المدعى عليه:ا صورةً من الفاتورة موضحًا بها الوزن المسلم ويتم توقيع الفاتورة بالاستلام، على أن يتم اعتماد الفاتورة لدى المدعى عليه:ا خلال ١٥ يوم ومن ثمّ صرفها، وبسبب هذه العلاقة التجارية لم يتمّ تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى (فواتير مستحقة الدفع) وطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن الذي قدرُه (٤,٤٥٤,٦١١.٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالاً وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: أ. ٧ فواتير صادرة بعد تاريخ ٧/٧/٢٠٢٢م وتواريخها على التّفصيل كالآتي: ١٠/٤/٢٠٢٣م ١٦/٤/٢٠٢٣م ١١/٥/٢٠٢٣م ٢٠/٧/٢٠٢٣م ٢/٨/٢٠٢٣م ٣٠/١٠/٢٠٢٣م ٣١/٧/٢٠٢٢م وجميعها مصدّرةٌ بـ مجوهرات (...) أو ورشة (...) للصّياغة-مؤسسة (...) للمعادن الثّمينة وفيها أنّ العميل: مجوهرات (...) كما أنّ في أعلاها ((...)-مؤسسة (...) للمعادن) والفواتير ممهورة بتوقيعات للمحاسب وختم لمؤسّسة (...) للمعادن الثّمينة، وليس عليها توقيعات منسوبة للمدّعى عليها حيث أنّ خانة المشتري خاليةٌ من توقيعات للمدّعى عليها جميعًا (عدى فاتورةٍ واحدةٍ رقمها ٣٥ موقّعٌ فيها في خانة المشتري بدلاً من خانة البائع بنفس التّوقيع الموقّع فيه بخانة البائع في بقيّة الفواتير وقد أنكرت المدّعى عليها نسبة الفواتير لها لاحقًا) ب. ٥ فواتير صادرةٌ بعد تاريخ ٧/٧/٢٠٢٢م على نفس الأوصاف السّابقة في (أ) وتواريخها تفصيلاً على هذا النّحو: ٤/٢/٢٠٢١م ٢٦/٤/٢٠٢١م ٢٣/١٠/٢٠٢١م ٢٥/٤/٢٠٢٢م ٣١/٧/٢٠٢٢م ج. كشف حساب صادر على مطبوعات المدّعية بمبلغ إجمالي (٤,٣٩٢,٧٧١.١) أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً وهللة، وليس فيها توقيعات منسوبة للمدّعى عليها وتضمّنت وصفًا للفواتير. وجميع المرفقات مرفقةٌ في ملفّ القضيّة، وأحيلت القضيّة لهذه الدّائرة وعقدت لها جلسات وتبادل الأطراف فيها المذكّرات، وخلاصةُ ما يهمّ فيها أنّ المدّعى عليها أجابت بما مضمونه: ما ذكره المدعي: من اتفاق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: لموكلته (مشغولات ذهبية) عدد (١) (مشغولات ذهبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٤,٦١١.٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالاً و ثمانون هلله ولم يسدد منه شيء ، فهذا كله غير صحيح، وأما الفواتير المرفقة فلم تعتمد من قبل موكلته وتنكرها ،عليه ولكل ما سبق طلب رد الدعوى ثمّ سألت الدّائرة المدّعي وكالة ألديه بيّنة على تسليم المشغولات المدّعى بها؟ فأجاب لديه الشّهود وهم من سلّموا المشغولات إلى المدّعى عليها وهم ليسوا تابعين لنا ولا للمدّعى عليها بل مستقلّون، وهذه أسماؤهم: (...)، (...). وبعد اطّلاع المحكمة على تواريخ التّصرّف رأت أنّ عددًا من التّصرّفات واقعةٌ قبل سريان نظام الإثبات الذي بدأ في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٣ (وهي الفواتير الواردة في فقرة أ في أوّل الصّك) وعليه قرّرت المحكمة قبول سماع شهادة الشّهود في المدد السّابقة لهذا التّاريخ، وطلبت أن تقدّم الشهادات مكتوبةً فيما سوى ذلك، فقدّم شهادتين؛ الأولى ورد فيها: أشهد أنا/ (...) سعودي الجنسيّة (...) وأعمل بالقطاع الخاصّ ولا تربطني علاقةٌ شخصيّة بالمدّعي ولا المدّعى عليها وأشهد بالله أنّني تكفّلت بمهمّة توصيل مشغولات ذهبيّة استلمتها من مؤسّسة (...) بـ(...) وقمت بتسليمها لشركة (...) بمدينة (...) وقمت بهذه المهمّة عدّة مرّات من بداية عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣ وإجماليّ الأوزان التي قمتُ باستلامها من مؤسّسة (...) وتوصيلها لشركة (...) بـ(...) تقدّر ٢٢٠٠٠ كيلو جرامات من الذّهب المشغول، وعلى ذلك أشهد وأقرّ والله خير الشّاهدين وفيها اسم المذكور وتوقيع منسوب له. والثّانية ورد فيها ذاتُ النّص تمامًا وتختلف باسم الشّاهد حيث أورد أنّه (...) سجلّ مدنيّ (...) ، كما تختلف بالأوزان حيث قرّر أنّها تقدّر بـ ١٣٠٠٠ كيلو جرامات. أمّا ما بقي فهو متطابق. ثمّ أجاب عنها المدّعى عليه وكالة بما يلي: ١) مخالفة شهادة الشهود للعرف والعادة، وذلك أن المدعي: زعم بضبط الجلسة أن الشهود هم الذين كلفوا بتوصيل الذهب المدعى به للمدعى عليها، وأقر أنهم ليسوا تابعين له ولا للمدعى عليها وهو وجه مخالفة العرف والعادة إذ جرت العادة والعرف في ذلك أن من يوصل مثل هذه البضائع غالية الثمن موظف لدى المدعى عليه:ا أو تابع لها، وليس شخص لا تربطها به علاقة، وعليه فهي شهادة مردودة. ٢) عدم معقولية شهادة الشهود، وذلك أنه لا يتصور عقلاً أن يقوم المدعي: بإرسال وتسليم ذهب بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون تقريباً بدون أخذ فواتير وتواقيع بالاستلام من المدعى عليه:ا، ومن غير المعقول أن يقوم التجار بالتساهل في أمر مثل هذا، ومن ثم فهي شهادة مردودة. ٣) شهادة الشهود غير مقبولة كونهم يدفعون عن أنفسهم ضرر الرجوع عليهم من قبل المدعي: –لو صح تسليم الذهب فعلا- ومن ثم فهو ضرر محقق يدفعونه عن أنفسهم بالشهادة، وعليه فقد نصت المادة (٧١/٢) من نظام الإثبات على أنه: (لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة ضرراً عن نفسه). ٤) الشهادة غير موصلة ولا يمكن أن تثبت المبلغ المدعى به حيث أنها جاءت مبهمة وجزافية حيث زعم كلا الشاهدين أنما قام بتسليم المدعى عليه:ا مشغولات ذهبية عدة مرات منذ عام (٢٠٢٠م) إلى عام (٢٠٢٣م) ثم قام كلا منها بذكر قيمة جزافية لم ولن يمكنه التفصيل والبيان فيها لإثبات صحة شهادته بذكر وتحديد ووصف المشغولات وأنواع الجرامات وعددها وما كان يسلمه في كل مرة من تلك المرات المتعددة، وهي أمور لا يمكنه أن يغفل عنه نظراً لأهمية الأمانة التي يحملها ولارتفاع ثمنها، وهو ما يجعلها شهادة غير موصلة لإثبات الحق المدعى به، ولا يمكن أن يبنى عليها حكم شرعي. فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم طلب صرف النظر عن الدعوى، وإخلاء سبيل موكلته منها). وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦\١١\١٤٤٥هـ: وحضر فيها وكيل المدعي: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...)، وقرّرت الدّائرة قفل باب المرافعة، والنّطق بالحكم. الأسباب: لمّا كانت الدّعوى ناشئة عن عقدٍ تجاريٍّ بين تاجرين؛ فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كان المدّعي يدّعي تسليم المدّعى عليها مشغولات ذهبيّة قيمتُها أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالاً وثمانين هللةً، وأنكرتها المدّعى عليها، وكانت بيّنةُ المدّعي في ذلك فواتير ليس في أيٍّ منها ما يصحُّ أن يُنسب للمدّعى عليها وكشف حساب من اصطناعها هي وليس عليها توقيع ولا إمضاء أو موافقةٌ منسوبة للمدّعى عليها، كما استندَ على الشّهادتين المشار لهما سلفًا، وببحثِ البيّنات التي قدّمتها المدّعية فإنّ الدّائرة لا ترى كفاية البيّنات على ما تدّعيه المدّعية؛ بيانُ ذلك: أنّ الفواتير على قسمَين؛ قسمٌ نشأَ بعد سريان نظام الإثبات وقسمٌ قبله –وقد جرى تحديدُ تلك الفواتير في أوّل سرد الوقائع في أعلى الصّك- فأمّا ما كان بعدَ سريان الإثبات فإنّ شهادةَ الشّهود تجاهها لا تُقبل؛ وذلك استنادًا للمادّة ٦٦ لكون التّصرّفات تزيد قيمتها على المئة ألف ريال، ولمّا سقطت شهادةُ الشّهود فإنّ بقيّة البيّنات لا تقوى على إثبات ما تدّعيه المدّعية فليس فيها أيُّ إقرار ولا دلالة على الدّعوى والبيّناتُ المقدّمة من اصطناع المدّعية وأنكرتها المدّعى عليها ممّا يجعل الدّائرة تنتهي لما يرد في المنطوق تجاهها، أمّا القسمُ الثّاني الذي كان قبلَ سريان نظام الإثبات فإنّه –رغم جواز الإثبات بالشّهادة فيها- إلّا أنّ الدّائرة لا ترى أنّ في الشّهادات المقدّمة مقبولةٌ لما يدّعيه المدّعي؛ لأنّ فيها مخالفةً ظاهرةً للظّاهر والعرف المستقرّ فالمدّعية شركةُ صياغة وتاجرةٌ متخصّصة والمدّعى عليها كذلك وليس من المقبول في أعراف هؤلاء أن يسلّم الذّهب المدّعى به والذي قيمته قريبة من الأربعة ملايين ونصف ريال بدون أيّ مستندٍ للتّسليم ولا أوراق ولا أختام ولا حتّى توقيعات على الفواتير ولا غير ذلك، وإضافةً لذلك أن تُنقل بالسّيارة من (...) إلى (...) بدون إجراءات وأوراق تتناسبُ مع حجم المبلغ وقيمة الأعيان المنقولة، وإضافةً على كلّ ما سبق: فالشّهادات مُجملةٌ وليست محرّرةً مفصّلة وفيها تطابقٌ بالألفاظ من كلا الشّاهدين ممّا يُضعفها –مع ما سبق- وإضافةً لذلك: فإنّ الفواتير المذكورة فيها أسمٌ لأحد الشّاهدين ممّا يجعلُ دفع المضرّة عن نفسه قريبًا –وفق ما ادّعت به المدّعى عليها- فمجموعُ كلّ ذلك يجعلُ الدّائرة تُعرض عن الأخذ بالشّهادات المشار لها وتعتبرُها غير كافيةٍ لإثبات ما تدّعيه المدّعية، ممّا يجعل الدّائرة تنتهي للحكم بما يرد في منطوق الصّك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630163349 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٨١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعي: المدعى عليه:ا [بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٥٤,٦١١.٨٠) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالاً وثمانون هللة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا بإعادة النظر في القضية وإدخال ممثل المدعى عليه:ا المدعو: -(...) - كونه مباشر العقد والمفوض باستلام المشغولات الذهبية]؛ لأسباب [حاصلها/ وجود بينات تثبت صحة الادعاء ومنها الرسائل الكتابية بين الطرفين والتي يتضح منها إرسال جميع الفواتير بما فيها كشف الحساب إلى المدعى عليه:ا ممثلة في مدير الفرع المدعو/ (...)، الذي كان يقوم باستلام البضائع ويقر بالاستلام للمدعي من خلال رسائل الواتساب]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ويضاف بأن من موانع قبول الشهادة المقدمة من المدعي: أن الشاهدين أجيران أو وكيلان بأجرة للمدعي في إيصال الذهب محل الدعوى إلى المدعى عليه:ا ولا تقبل الشهادة كذلك؛ كما أن شهادتهما يدفعان بهما ضررا عن نفسيهما؛ لكون الذهب كان بحوزتهما وبالشهادة يدفعان عن نفسيهما اليد العادية [الخائنة] في خروج البضاعة عن حوزتهما إلى الغير؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٢٩٥٠٩) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، القاضي بـــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.