حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531156257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571402498/1445
رقم الحكم:4531156257
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402498 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531156257 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)لتقديم الوجبات) ضد (شركة (...)للخدمات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧١١٧٣٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(لقد اتفق موكلي مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٥هـ على أعمال في الرياض وهي قيام المدعى عليه بتوريد عمالة للمدعي و نتج عن ذلك استحقاق مبلغ و قدره ١٤٠٩١١٢ و تم سداده بالكامل للشركة المدعى عليها كما دفعت المدعية مبلغ اضافي لحساب المشروع مبلغ وقدره ١٤٠٣٦٢ ريال وذلك مقابل تجديد اقامات العمال و صرف الرواتب نقدا لشهر مايو ٢٠٢١م الا ان المدعى عليها لم تقوم باسترجاع ما دفعته موكلتي مبلغ و قدره (١٤٠,٣٦٢) ريال، وعليه تم رفع الدعوى.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليها شركة(...)للخدمات سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم: (...)مبلغا و قدره مائة و أربعون ألف و مائة و خمسة و عشرون ريالا و خمسون هللة(١٤٠.١٥٢.٥٠): لما هو موضح بالأسباب, و صلى الله و سلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٦٩٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ نطلب التعويض بمبلغ قدره: (٢١,٨٩١)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/١٢/١٧هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن القضية مطالبة بأتعاب تقاضي ولا تحتاج مهلة للرجوع للجهة المالية في الشركة، فأجابت: "طلبنا من المالية إفادة على سدادنا جزء من رواتب العمالة المحكوم بها في الدعوى المطالب بها بالتعويض ونطلب مهلة للرد على الدعوى وإحضار الإفادة" وبما أن طلب المدعى عليها مهلة لتقديم بينة متعلقة في القضية السابقة والمحكوم بها بحكم قطعي، ولا أثر لتقديم البينة في هذه الدعوى لسبق الفصل في موضوع النزاع، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ نصت على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢١,٨٩١)، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بطلب مهلة لإثبات سدادها جزء من رواتب العمالة المحكوم بها في الدعوى المطالب بالتعويض عنها، مما ترى الدائرة حاجة لإمهال المدعى عليها لتقديم بينتها لسبق الفصل في الموضوع في القضية المطالب بالتعويض عنها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ١٠% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)للاستقدام سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...)لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث