حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531175868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343266/1445
رقم الحكم:4531175868
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343266 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531175868 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٢٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: (بداية: حيث إن موكلي هو المالك لــ (مؤسسة (...) للاتصالات بالسجل التجاري رقم: (...) وهي مؤسسة نشاطها يقوم على البيع بالجملة لأجهزة الموبايل ومعدات الاتصال وقطع غيار الموبايل، حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق: ٠٢/٠٥/٢٠٢٤م، وذلك بأن يقوم موكلي ببيع (جوالات) للمدعى عليه، وتاريخ ابتداء التعامل بينهم بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق: ٠٢/٠٥/٢٠٢٤م. مرفق رقم (١) السجل التجاري مؤسسة (...) للاتصالات،أولاً: حيث باع موكلي للمدعى عليه عدد (٣٠) جوال، ولم يسدد المدعى عليه من ثمن المبيع شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق: ٠٢/٠٥/٢٠٢٤م، وذلك استناداً لـ(كشف حساب تحليلي) عن الفترة من تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى تاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٤م، مرفق رقم (٢) كشف حساب تحليلي لمبلغ الدين، ثانياً: حيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استحقاق موكلي لثمن المبيع والذي مقداره عدد (٣٠) جوال بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦٣٢,٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبمطالبة موكلي للمدعى عليه بسداد المبلغ ماطل وامتنع عن السداد، وقد انتهت المصالحة بتعذر الصلح بين الأطراف وذلك لإصرار المدعى عليه على المماطلة وعدم السداد مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة (١٦١) من نظام العاملات المدنية ونصها: يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً... مما يوجب بإلزامه بسداد المبلغ محل الدعوى، مرفق رقم (٣) تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح،٢- ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بما غرمه من أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وبما أن المدعى عليه قد تسبب في تحميل المدعي أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وحيث إن المدعي قد تكبد مصاريف وأتعاب المحاماة بسبب الدعوى المرفوعة لذا يطلب موكلي تعويضاً عن أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة و (اللجوء للمحكمة) بمبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات بما نصه: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل) واستنادا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.. واستنادا لما روي عنه ﷺ أنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ والضرر يزال، لــــذا أطلب من فضيلتكم: ١-: إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ الحالة والمستحقة لموكلي بمبلغ قدره (٢٢,٦٣٢,٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي،٢- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٨,٠٠٠,٠٠ ثمانية آلاف ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه بالوكالة: المحامي/(...))، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ٢٧/١١/١٤٤٥وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٦٣١٤٣٢٨)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه، وبسؤاله عن بيناته أجاب بيناتي هي (كشف حساب صادر من موكلي واقرار من المدعى عليه عن طريق محادثة واتساب)،ثم ذكر وكيل المدعي انه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وأفهمته الدائرة بمقتضى المادة ٩٩ من نظام الاثبات فأفهم بذلك،وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين،وفي جلسة اليوم بتاريخ٢٤/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٧٦٩٩٢٢٣)، وتشير الدائرة الى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين الا انه لم يلتزم بذلك ولم يلتزم بالحضور وعليه تعتبره ناكلا عن أداء اليمين،وفيها قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم،وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٢.٦٣٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمة بيع جوالات، إضافة إلى مبلغ قدره: (٨.٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أسقط وكيل المدعي بينته وفق المادة: (٩٩) من نظام الإثبات وطلب يمين المدعى عليه على النفي، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعى عليه وتخلف عن الحضور رغم تبلغه بمهمة تبليغ حلف يمين، وحيت نصت المادة: (٩٧) من نظام الإثبات على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه . وأما عن طلب الأتعاب فإنه لما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية فإن الدائرة لا ترى اكتمال أركان التعويض في دعوى المدعي ذلك أن الحق محتمل بناء على أنه لم يكن الحق ثابتاً إلا بتوجيه اليمين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٢.٦٣٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٢-رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.