حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531190597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319244/1445
رقم الحكم:4531190597
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531190597 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571319244 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم الممثل النظامي للمدعية / (...) الهوية الوطنية رقم (…) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 28 /06 /1445هـ الصادرة من كتابة العدل الافتراضية ، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ 1445/11/25 وفيها حضر الممثل النظامي للمدعية المذكور بياناته أعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه: رغم تبلغ مديرها وإرسال رابط الجلسة حسبما يتضح في قائمة التبليغات الالكترونية , ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى والتي تضمنت : تعاقدت المدعية مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال مقاولات متعددة من توريد وتركيب أو التسليم بالمفتاح، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/09/28هـ الموافق 2023/04/19م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,634,000) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه:، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعى عليه: للعقد)، وذلك بتاريخ 1444/09/28هـ الموافق 2023/04/19م، مما تسبب بـ(التزمت موكلتي بدفع الدفعات المالية للمدعى عليها ، إلا أن المدعى عليه: لم تقم بالتنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناعها بتنفيذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (450,000) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي, أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي مبلغ الدفعة الأولى . 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول سألت وكيل المدعية عين بيناته وأدلته وقائمة الشهود فذكر بأن بيناته هي المرفقة مع صحيفة الدعوى الالكترونية ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي: بما يطالب به من عدمه , وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط , وتعذر الصلح بين طرفي الدعوى لعدم حضور المدعى عليه: , ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل قامت المدعى عليه: بأعمال مقابل الدفعة الأولى أم لا ؟ فذكر بأنها لم تقم بأي عمل , ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة . وفي جلسة 1445/12/17 حضر وكيل المدعي: المشار إلى بياناته أعلاه ، بالإضافة إلى المدعي: أصالة ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه: على الرغم من إبلاغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تأجيل النطق بالحكم . وفي جلسة 1445/12/27 حضر وكيل المدعي: المشار إلى بياناته أعلاه ، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من إبلاغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وقد قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه: بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (450,000)أربعمائة وخمسون ألف ريال يمثل ثمن الدفعة الأولى في العقد المبرم بينهما ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال ، وإذا كان الأمر كذلك وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1444/9/29 الموافق 2023/4/19 أنهما اتفقا على أن تقوم المدعى عليه: بتنفيذ الأعمال وفق المخططات المعتمدة من المدعي: ، والثابت أن مبلغ العقد (1,634,000)مليون وستمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال ، وأن مبلغ الدفعة الأولى عند توقيع العقد (450,984) أربعمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً ، والثابت أن المدعى عليه: استلمت قيمة الدفعة الأولى كما جاء في الحوالة المرفقة مع صحيفة الدعوى بتاريخ 1444/10/10 الموافق 2023/4/30 ، وبما أن الأصل عدم التنفيذ وبما أن المدعى عليه: لم تحضر وتدفع هذا الأصل ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه: بإعادة مبلغ الدفعة الأولى للمدعية .وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة ، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما التي أشارت إليها المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فإن الثابت أن المدعى عليه: لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعية، وقد اضطر ذلك المدعية في سبيل استحصال حقها لإقامة هذه الدعوى عن طريق محام دون أن يبرر المدعى عليه: تأخره في سداد المتبقي من رأس المال الخاص بالمدعي:؛ مما تقطع معه الدائرة بوقوع المدعى عليه: بالخطأ الذي أضر بالمدعي: وألجأها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها عن طريق محام، وعلى ضوء ما تقدم فإن أركان التعويض في هذا الطلب منتظمة وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعي ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال ،إذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العادة في عقود المحاماة، واستناداً للقاعدة الثالثة من القواعد الكلية لنظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29 ونصها : (العادة محكمة) ، وللقاعدة الخامسة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) . نص الحكم: إلزام / شركة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (…) بأن تدفع لـ/شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة السجل التجاري رقم (…) مبلغاً قدره (495,000) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .