حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531181060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571102051/1445
رقم الحكم:4531181060
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102051 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531181060 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢٠٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات بلدية صلبة غير خطرة عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣,٣٦٢.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٣٦٢.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية، ٢- كشف حساب يتضمن المبلغ محل المطالبة، ٣- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر هذه القضية، وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهما. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: بعد اطلاع المحكمة على ملف القضية وما تبادله الأطراف من مذكرات، ومحاولة الإصلاح بينهم من قبل الدائرة، فقد توصل الطرفان إلى صلح منهي للنزاع بينهما وهو كالتالي: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٢,٨١٨) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً، وأن يكون سداد المبلغ بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ، ثم جرى من الدائرة التأكد من وكالات الأطراف ووجدتها تخولهما حق الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة النطق بالحكم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إثبات الصلح المشار إليه بعالية، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢,٨١٨) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً سعودي، وذلك بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٥ هـ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث