حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531176966

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412102/1445
رقم الحكم:4531176966
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531176966 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر المحامي المتدرب (...) المدونة بياناته أعلاه بموجب خطاب تدريب المحاماة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت وفق مهمة التبليغ رقم(...) والمتضمن تم تبليغ المدعى عليها بنجاح وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٨,٤٩٠.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٧,٧٩٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة مواد غذائية حسب الفواتير المرفقة والمصادق عليها من المدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومصادقة الحساب من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد مما أدى إلى (اللجوء الى محامي للمطالبة بالحقوق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال لمرفقات صحيفة الدعوى والتي تضمنت فواتير ومطابقة رصيد وعقد اتعاب المحاماة وجرى الاطلاع عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي ، وحيث طلبت المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها ، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمته وكيلة المدعية للفواتير ومصادقة الرصيد والموقعة من قبل المدى عليها والعقد وعليه واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ، وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٣٠٧٠) ثلاثة الاف وسبعون ريالاً، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها(...)هوية رقم (...) بتسليم المدعية(...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠,٧٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي مقابل قيمة ثمن التوريد ، ثانياً: إلزام المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بتسليم المدعية(...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠٧٠) ثلاثة الاف وسبعون ريالاً مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث