حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430234729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431376/1443
رقم الحكم:4430234729
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431376 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430234729 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431376 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز حمد خليفه العقيدي المدعى عليه: مها حسين بن محمد آل حسنه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها للمدعي (٥٠٠) جالون ديزل كهرباء جوكي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٩٥٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٦١,٥٨٢) واحد وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٥٨٢) واحد وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد.2_الحوالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم ظهر من مرفقات القضية أن التعامل كان بين مؤسسة شبكة رصد ومؤسسة الرائد الوطني فتم سؤال المدعي وكالة عن ذلك فكانت إجابته بأن أحد المؤسستين مملوكة للمدعي والأخرى مملوكة للمدعى عليها فجرى إفهامه بتقديم السجلات التجارية للمؤسستين.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيل المدعي هل تم تقديم السجلات التجارية للمؤسستين افاد انه قدم طلب الكتروني بخصوص ذلك بتاريخ اليوم وأضاف تبين ان السجلات التجارية نقلت من اسم المدعى عليها الى اسم عجيبة أحمد جابر كعبي، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى الآن تريدون اقامتها على من ؟ أجاب انه في انتظار وزارة التجارة بالرد على التأكد من هل نقلت الملكية كاملة الى الاسم الأخير ام لا عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/4/1444هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعي تبين أنها وكالة عن شركة الرائد الوطني سجل تجاري رقم (...) فاستفسرت منه الدائرة عن سبب إقامته للدعوى بسم عبدالعزيز العقيدي بصفته الشخصية فأجاب بأن السبب هو ان الشركة كانت مؤسسة مملوكة له شخصيا ثم تم تحويلها إلى شركة ذات شخص واحد ذات مسؤولية محدودة قبل إقامة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بان إقامته للدعوى عن/عبدالعزيز العقيدي بصفته الشخصية غير مقبول ولا يمكن المضي في الدعوى بصفة المدعي الماثلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم له وقدره (٦١,٥٨٢) واحد وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال، وبما أن بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام ، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هو مدير لها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، وهو ما لا يقبل قضاء، وقد أفاد وكيل المدعي بأن مؤسسة موكله تم تحويلها إلى شركة قبل قيد الدعوى، وهو ما يعني أنه كان حريا به أن يقيم الدعوى من الشركة لكونها قائمة بصفتها الاعتبارية قبل قيد الدعوى وهو ما خالفه وكيل المدعي ولكم يقم به، ولذا فموكله بصفته الشخصية لا صفة له في إقامة هذه الدعوى مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/عبدالعزيز حمد خليفة العقيدي هوية وطنية رقم (...)ضد المدعى عليها/مها حسين بن محمد آل حسنه هوية وطنية رقم (...)لإقامتها من غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.