حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430185955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382460/1443
رقم الحكم:4430185955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382460 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185955 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439382460 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية (...)، هوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)،وتاريخ: 22/5/1448هـ، بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة التجارية بالرياض وحاصلها: المطالبة بقيمة توريد عبوات مياه بمبلغ وقدره (٨٤,٨٨٨) ريال، لم يسدد من ثمنها شيء، وتطلب إلزام المدعى عليه بسدادها). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى لائحة الدعوى والى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأنه كان هناك تعامل سابق وتم سداد المبالغ المستحقة عنه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت سداد المدعى عليه لمستحقات موكلتها في هذه الدعوى وبسؤالها عن بينتها على ذلك، أحالت إلى كشوف الحسابات المرفقة في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجدت كشفي حساب الأول بمبلغ 78.793.59 ريال موقع ومختوم عليه من المدعى عليه وكشف آخر ليس عليه ختم ولا توقيع، وبعرضها على المدعى عليه أنكرها حيث ذكر بأن التوقيع الوارد عليها ليس توقيعه وأن الختم ختم استلام وليس الختم الرسمي للمصنع، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها بينة أخرى؟ فأكتفت بما سبق، ثم افهمتها الدائرة بأن البينة المقدمة لا تكفي لإثبات كامل مبلغ المطالبة وليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه على نفي مازاد عن مبلغ كشف الحساب المختوم عليه بختم المدعى عليه، فطلبت يمين المدعى عليه على ما زاد عن مبلغ كشف الحساب، ثم عقب المدعى عليه أصالة بأن المدعية قد طالبت بنفس مبلغ المطالبة بموجب سند تنفيذي في مواجهة أحد موظفي المدعى عليه ويدعى (...)، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدائر تأجيل نظر القضية، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب: بأن موكله ينكر التعامل مع المدعية حيث أن التوقيع المثبت في الفاتورة ليس بتوقيعه وإنما هو توقيع أحد الموظفين لديه - (...) - وهو غير مخول بتوقيع العقود والفواتير وإنما المخول بذلك هو موكله وقد استغل هذا الموظف غيبة موكله وقام بالتوقيع ومما يؤكد أن العلاقة منحصرة بين المدعية والموظف، اتفاقهما على أخذ سندات لأمر باسم الموظف لصالح المدعية بقيمة الفاتورة، ولو كان التعامل باسم مؤسسة موكله أو بإذنه لكانت السندات باسمه، وأرفق من خلال المحادثة الكتابية ما يثبت وجود قرار تنفيذ على موظف المدعى عليه ولتعذر إضافتها في الموقع، أفادته لدائرة بإرفاقها عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، اكتفت بما قدمت، وفي جلسة أخرى سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل مبلغ المطالب به موظف المدعى عليه عن ذات المطالبة محل الدعوى؟ فأجاب: نعم بنفس المبلغ مضاف إليها أتعاب، وبسؤاله عن ماهية الأتعاب؟ أجاب هي بنفس المبلغ مضاف إليها أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك ودفعت بأن مبلغ السندات متعلق بالموظف بصفته الشخصية مقابل تعامله الشخصي مع المدعية، كما أنه لا يعقل أن يتم أخد مقابل أتعاب محاماة عن طريق سندات لأمر، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه على استعداد بإحضار الموظف المذكور لاستجوابه فيما يتعلق بمبلغ السندات كما أن الحكم للمدعية في هذه الدعوى يتعارض مع مبلغ السندات لأنه عن نفس التعامل ولا يجوز أخذ الثمن مرتين، ثم كررت الدائرة على وكيلة المدعية بأن البينات المقدمة لا تكفي بإثبات كامل المبلغ وليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه على نفي ما زاد عن مبلغ كشف الحساب فقررت أنها تطلبها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أصالة أداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم أن ما تدعيه المدعية من استحقاقها لمبلغ (6.095) ريال الزائد عن مبلغ كشف الحساب المرفق في ملف القضية غير صحيح وليس لها في ذمتي أي مبلغ، والله العظيم والله العظيم)) فأداها كما طلبت منه وأكد على نفيه لكامل مبلغ المطالبة كما طلب يمين المدعية على أن مبلغ المطالبة يختلف عن المبلغ المطالب به الموظف المدعو/ (...)، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤,٨٨٨) ريال قيمة توريد عبوات مياه، وبما أن المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت كشف حساب صادر من المدعى عليها موقع ومختوم بختمها والمتضمن جزء من مبلغ المطالبة وقدره (78.793.59) ريال، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أنكرها ودفع بأن المستند لم يوقع عليه وأن الختم ختم استلام وليس الختم الرسمي لمؤسسته، وحيث أقر المدعى عليه بأن الختم الوارد على كشف الحساب يعود إليه الأمر الذي تراه الدائرة كافيا لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في كشف الحساب، ولما كانت المدعية تطالب بأكثر من المبلغ الوارد في كشف الحساب ولم يكن لديها بينة ورضيت بيمين المدعى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، ولليمين التي أداها المدعي عليه على نفي صحة ما زاد عن مبلغ كشف الحساب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض ما زاد عن المبلغ الوراد في كشف الحساب. ولا ينال من ذلك الدفع بعدم تفويض من قام بالتوقيع على كشف الحساب مع وجود ختم المدعى عليها على ذلك الكشف إذ أن الأصل في حامل الختم هو تفويضه من قبل صاحبه بتمثيله فيما خُتم عليه، كما لا ينال من ذلك الدفع بأن الحكم في المبلغ محل الدعوى يتعارض مع طلب التنفيذ المقدم من المدعية على عامل المدعى عليه لكونه عن نفس الحق، فعلى فرض صحة هذا الدفع فإن التحقق من صحة ذلك وأن المطالبتين عن نفس الحق نزاع تنفيذي يختص به قاضي التنفيذ ولا يمنع محكمة الموضوع من الفصل في موضوع النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 78.793 ثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث