حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430229331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212674/1444
رقم الحكم:4430229331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212674 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430229331 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمباني شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة المباني التعليمية، لمدة (١٢٠) مئة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٨٥٦,٩٥٠) ستة ملايين وثمانمئة وستة وخمسون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٤٢٨,٤٧٥) ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـالموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م بسبب فسخ العقد، استنادًا على اخطار، ٢- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣,٤٢٨,٤٧٥) ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ريالاً بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/١٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٣٠٤,٩٨٠) ثلاثمئة وأربعة ألاف وتسعمئة وثمانون ريال، و(فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٨,٣٤٣) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ريالاً، و(فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م بمبلغ قدره (٩٨٣) تسعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- العدول عن قرار الفسخ للأسباب التالية: إنجاز ٥٠%من المشروع لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد. ٢-دفع مبلغ قدره (٣,٤٢٨,٤٧٥) ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صيانة وتشغيل المتضمن الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تقوم مؤسسة (...) للمقاولات بأعمال صيانة طارئة للمباني التعليمية ب(...) لشركة (...) للمباني، وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، ٢- عدد من الفواتير، ٣- تقرير عن الأعمال المنجزة في مشروع صيانة لمباني مدرسية ب(...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) و باطلاعه عليها تبين أنها عن (...) بصفته الشخصية وبالاطلاع على الوكالة رقم ((...)) والمقيد بها هذه الدعوى تبين أنها عن (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، كما حضر وكيل المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا صفة في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة؛ لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة، ومن يصح أن توجه إليه؛ وإلا فلا سبيل عندئذ للوصول إلى الحق وهو الهدف المقصود من الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. ولما كانت الدعوى مقامة من شركة (...) للمقاولات، وبما أن الوكالة التي استند إليها مقدم الدعوى لم تصدر ممن يمثل المدعية تمثيلاً صحيحاً، حيث أنها صادرة عن (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، والمدعية شركة لها شخصية معنوية وكيان مستقل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.