حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430916054
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196659/1444
رقم الحكم:4430916054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196659 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430916054 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٦٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا أو نظامًا رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر،وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بعام ٢٠١٩م على تنفيذ أعمال صرف صحي في أحد المشاريع التابع لسوق الياسمين مول وتم كتابة عقد بين الطرفين ولكن المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعية نسخة منه وكانوا يتعذرون بحجج واهية، وتم بدء العمل حتى أصبح المستحق للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٠،٧٢٠) مائتين ألف وسبعمائة وعشرون ريال، فقامت المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال للمدعية وأصبح المتبقي (١٨٠،٧٢٠) مائة وثمانون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، ثم قاموا بإرسال خطاب بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ أن لموكلتي مبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، وعليه فنطلب إلزامه بمبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، حسب خطاب إثبات الحق المرسل من المدعى عليها للمدعية) وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب أنها تتمثل في خطاب إثبات الحق المرسل من المدعى عليها للمدعية تضمن مبلغ المطالبة، وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريًا على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته المتمثلة في (خطاب إثبات الحق) المرسل من المدعى عليها للمدعية المتضمن الإقرار بمبلغ المطالبة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً؛ مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430916054 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٦٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً؛ يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها الحضوري القاضي: بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم أرفق بها لائحته المتضمنة أن خطاب إثبات الحق المقدم من وكيل المدعية قد صدر بناء على خطاب التعهد والإقرار الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعية المتضمن إقرار مؤسسة المدعية بعدم مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المستحق لها إلَّا بعد تصفية واستلام المدعى عليها جميع مستحقاتها فيما يتعلق بالصرف الصحي لدى شركة (...)، ونص الإقرار على أنَّه لا يحق للمدعية المطالبة قضائيًا إلَّا بعد استلام موكلته المدعى عليها جميع مستحقاتها من شركة المراكز العربية، ولم تستلم موكلته المدعى عليها من شركة المراكز العربية مستحقاتها حتى الآن، وبذلك يكون الدين معلق على شرط غير حال، ولا يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها قضائيًا بالمبلغ المستحق لها إلَّا بعد تحقق الشرط، كما أن الدائرة القضائية لم تتحقق من تحقق هذا الشرط، كما لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت ذلك، وانتهى إلى أن موكلته لم يصلها تبليغ بالجلسة القضائية. وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة عدة جلسات فيه، وحضرت وكيلة المستأنفة، كما حضر وكيل المستأنف ضدها، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف، وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضدهم الجواب على صحيفة الاستئناف، كما أمهلت الدائرة المستأنف لتقديم ما لديه جواباً على ما يقدمه المستأنف ضدهم، وفي جلسة لاحقة حضرت وكيلة المستأنفة (...)سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاد ١٢ / ٣ / ١٤١٩ هـ بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المستأنف ضدها، واطلعت الدائرة على جواب وكيل المستأنف ضدها المرفق على النظام، والمتضمن أن المدعى عليها قامت بمساومة المدعية وإجبارها على كتابة الإقرار حتى تضمن المدعية حقها، وأن المدعى عليها قامت بالمماطلة لأكثر من عام، وأن المدعى عليها قامت بربط مستحقاتهم بسداد الحكير لمستحقاته وأن هذا شيء لا يعنيه بل يعني المدعى عليها، علماً أن المدعى عليها استلمت مستحقاتها منه وتم إرفاق شهادة الشهود على ذلك، وباطلاع وكيلة المستأنفة قدمت مذكرة جوابية جاء فيها أن ما ذكرته وكيلة المستأنف ضدها من المساومة والإجبار فهو دفع غير صحيح وخال من البينة، وأما المماطلة فإن الإقرار معلق على شرط استلام المستحقات ولم ينص على تاريخ محدد، وأن الإقرار متعلق بالمستأنف ضدها لأنها استحقاقها لمستحقاتها متعلق باستلام موكلتها للمبالغ، كما أشارت إلى أن الشهادة المقدمة من وكيلة المستأنف ضدها مخالفة لنظام الإثبات، وهي غير مكتملة، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قررت وكيلة المستأنفة اكتفاءها كذلك بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة تأجيل القضية للنطق بالحكم، وفي جلسة الحكم المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر الأطراف، وقرروا كتفائهم بما قدم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وحيث إن هذه الدائرة مكنت المستأنف (المدعى عليه) من تقديم رده، وحيث تم الرد عليه من قبل المستأنف ضدها (المدعية)، بما ترى معه دائرة الاستئناف سلامة نتيجة الحكم الابتدائي، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٦ / ٤/ ١٤٤٤هـ، عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠١٩٦٦٥٩)، القاضي: (بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...) هوية رقم (...) مبلغ (١٦٦،٧٢٠) مائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال) لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.