حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430248518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098743/1444
رقم الحكم:4430248518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098743 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430248518 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098743 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدَّعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنَّه بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تبيع المدَّعية للمدَّعى عليها (تركيب وتوريد) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، واستلمت المدَّعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدّة العقد، واتفق الطرفان على أنّ يكون تسليم المبلغ كاملاً على دفعة وحدة تَحِلّ بتاريخ 1439/04/13هـ، ونشأ الحق بذات التاريخ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وطالب بإلزام المدَّعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدّره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية كشف للعميل، ومصادقة على الرصيد، على مطبوعات المدَّعية وممهور بختمها، غير مترجمة. ثم قدّم وكيل المدّعى عليها جوابها على الدعوى في تاريخ 1444/03/17هـ، وملخصها: بالاطلاع على المستندات المترجمة المقدَّمة من قبل المدَّعية تدفع موكلته بانعدام صفتها في هذه الدعوى، حيث أنّه لم يسبق لها التعامل مع المدَّعية بخصوص المطالبة محل الدعوى، كما أنّ مطابقات الرصيد المقدَّمة في الدعوى تبين بأنَها تخص (شركة (...) للمقاولات)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وهي شركة لها ذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ وسجل تجاري مختلف عن موكلته المقيدَّة بالسجل التجاري رقم (...)، لذا ولمَّا سبق بيانه؛ أكدَّ وكيل المدَّعى عليها بأنّ موكلته لم تتعامل مع الشركة المدَّعية نهائياً ولا يوجد أي اتفاق أو تحويلات بنكية بينها، كما لم تقدّم المدَّعية أي عقود أو اتفاقية لفتح الحساب أو تحويلات بنكية بينها وبين موكلته يثبت وجود هذا التعامل، وأن التحويلات والتعاملات كانت تتم بين المدَّعية وبين (شركة (...) للمقاولات)، ومما سبق يتضح بأنّ موكلته ليس لها أي صفة في هذه الدعوى، وعليه؛ طالب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفه. وقدّ عقدّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأكدَّ وكيل المدَّعى عليها بأنّ (شركة (...) للمقاولات) ليست فرعاً لموكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدَّعية ذكر بأنَّ ممثل المدَّعى عليها أقرّ في منصّة تراضي بتبعية الشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدَّعى عليه أجاب بعدم صحة ذلك، وعليه رأت الدائِّرة صلاحية الدعوى الفصل فيها؛ وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدَّعية طلبها في إلزام المدَّعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدّره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدَّعى عليها إجابتها في أنّ (شركة (...) للمقاولات) ليست فرعاً لموكلته. ولمَّا كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدَّعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أنّ ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائِّرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت بأنّ شرط الصفة مختل، لأنَّه من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقاً للعدل، وتحرزاً من أنّ تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرّره المنظّم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إنَّ المدَّعي وكالةً أقام دعوى موكلته في مواجهة المدَّعى عليها (شركة (...) القابضة) بينما الاسم الوارد في مستندات المدَّعية (شركة (...) للمقاولات)، وقد دفعت المدَّعى عليها بعدم الصفة وارتباط الشركة الواردة في مستندات المدَّعية بها، وبما أنَّه تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدَّعوى الماثلة ولم تقدّم المدَّعية بينّة على ارتباط الشركة الواردة في مستنداتها بالمدَّعى عليها ولا من كونها فرعاً لها؛ لذا فإن إقامة المدَّعية دعواها في مواجهة المدَّعى عليها تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدَّعى عليها؛ ومما تنتهي معه الدائِّرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.