حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251714

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:348010767/1444
رقم الحكم:4430251714
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 348010767 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251714 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 348010767 لعام 1444هـ المدعي: شركة كابتال باتيرز المدعى عليه: شركة فندق دار الخليج المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدخل في الدعوى يطلب تفسير الحكم الصادر في التماس إعادة النظر بتاريخ 13/11/1442هـ وذلك بتوضيح ما إذا كان الحكم برفض إثبات الصلح يعني رفض الالتماس المقدم من أحمد بن عبدالله الشدي، وبالتالي صلاحية الحكم الأول الصادر عام 1436هـ للتنفيذ، وإن لم يكن كذلك، فهل القضية بحاجة إلى صدور حكم يقضي برفض أو قبول هذا الالتماس أم لا؟ وعليه فقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ 21/12/1443هـ عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر/ يوسف عبدالرحمن صالح السويلم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلاً للشريك في الشركة المدعية/ محمد سعيد علي الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)،وحضر وكيل المدعى عليها/ أيمن بن عبدالعزيز بن حمد الحزيمي هوية رقم (...) بالوكالة رقم (42923394)،وباطلاع الدائرة على طلب التفسير المقدم من على بن شاهر القحطاني بصفته وكيلا عن عادل الشيخ المدخل في هذه الدعوى برقم (433575482) وتاريخ 15/11/1443هـ رأت صلاحية الطلب للفصل فيه فقررت رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن الطلب مقدم لتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 13/11/1442هـ، وحيث أن حكم الدائرة المشار إليه مؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، بموجب الصك الصادر بتاريخ 6/3/1443هـ، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وأوضحت المادة (180) من اللائحة التنفيذية أن تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره. لذا فإن الدائرة المختصة بتفسيره هي دائرة الاستئناف، وحيث أن هذا الطلب قدم لهذه الدائرة بالمخالفة للمادة آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب رقم (433575482) وتاريخ 15/11/1443هـ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251714 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 348010767 لعام 1444ه المدعي: شركة كابتال باتيرز المدعى عليه: شركة فندق دار الخليج المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس المؤرخ في5 /9 /1443هـ الصادر من هذه الدائرة والقاضي بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بنظر طلب التفسير المقدم فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص الواقعات بحسب ما يفصح عنه ملف القضية بأنه سبق صدور حكم الدائرة الابتدائية السابعة المؤرخ في 13 /11 /1442هـ بشأن الالتماس المقدم في القضية رقم 10767 لعام 1434هـ القاضي ب: أولًا: قبول طلب الالتماس رقم (89007) وتاريخ 27/7/1442هـ. ثانيا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 10/5/1440هـ ثالثا: رفض طلب إثبات الصلح، وتأيد هذا الحكم من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في 9 /3 /1443هـ، ثم تقدم الملتمس بطلب تفسيره أمام هذه الدائرة فأصدرت حكمها -محل هذا الالتماس- القاضي بعدم الاختصاص، فتقدم الملتمس بذات الالتماس أمام الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها المؤرخ في 03/ 01 / 1444هـ القاضي بعدم قبوله، وتأسس حكمها بأن الحكم الصادر في موضوع الالتماس والمنوه عنه سبق تأييده من دائرة الاستئناف، وتأيد هذا الحكم من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في 29 /2 /1444هـ. فتقدم وكيل المدخل في الدعوى/ عادل الشيخ بهذا الالتماس طالباً إعادة النظر في القضية وفق ما استجد مؤسسًا على ظهور أوراق جديدة تتمثل بتأييد هذه الدائرة لحكم الدائرة الابتدائية الصادر بعدم القبول؛ ما يعني سلامة ما انتهت إليه من اختصاص دائرة الاستئناف بنظر الطلب الماثل المتضمن طلب تفسير الحكم الصادر في التماس إعادة النظر بتاريخ 1442/11/13هـ وذلك بتوضيح ما إذا كان الحكم برفض إثبات الصلح يعني رفض الالتماس المقدم من أحمد بن عبدالله الشدي، وبالتالي صلاحية الحكم الأول الصادر عام 1436هـ للتنفيذ، وإن لم يكن كذلك، فهل القضية بحاجة إلى صدور حكم يقضي برفض أو قبول هذا الالتماس أم لا؟. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والأحكام الصادرة فيها، والالتماس المقدم على الحكم الصادر من هذه الدائرة، وطلب التفسير المقدم من المدخل في الدعوى وما بني عليه من أسباب، ولما نصت المادة 66 من نظام المحاكم التجارية: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما) والمادة 180 من لائحة النظام: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان هذا الالتماس يندرج ضمن الفقرة (ب) من هذه المادة؛ كونه ظهر بأن الحكم-محل الطلب-مؤيد من هذه الدائرة؛ ما يعني اختصاصها بنظر الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الالتماس، وتبعًا لذلك النظر في طلب التفسير، ولأنه ظهر أن حقيقة هذا الطلب ليس طلب تفسير لنص المنطوق؛ فالمنطوق من الوضوح بما لا يُحتاج معه إلى توضيح، ولكن طالب التفسير يطلب توضيح مآل الحكم الصادر في الالتماس، ولما كان الحكم النهائي الأخير الصادر بالعدول عن الحكم السابق ورفض إثبات الصلح قاضٍ على ما سبقه من أحكام، فالحكم الذي سبقه الصادر بإثبات الصلح معدولاً عنه بصدور هذا الحكم، كما أن الحكم الأساس الصادر في موضوع النزاع سبق نقضه بحكم الاستئناف المؤرخ في 19 /7 /1438هـ، وعلى ضوء ذلك تم نظر الالتماس الأول؛ ما يعني من كل ما سلف أن القضية أضحت خلواً من الأحكام. وتشير الدائرة بأن لكل من له دعوى حق التقدم بها أمام المحكمة المختصة، والعبرة بعد ذلك بما يتقرر قضاء. وبناء عليه، ولأنه ظهر عدم وجود لبس في منطوق الحكم يحتاج معه إلى توضيح؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المقدم؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث