حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430231350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213591/1444
رقم الحكم:4430231350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213591 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430231350 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٥٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدَّعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنَّه قدّ سبق إقامة دعوى من المدَّعية ضدّ المدعى عليها، المقيدَّة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٣٣٨٧٢)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه، والمنظورة لدى الدائِّرة التجارية الرابعة والعشرون بالرياض، بشأن المطالبة: بإلزام المدَّعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغ قدّره (١٢١,٩٧٩.٨٢) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً واثنتان وثمانون هللة، قيمة توريد مواد لمشروع (...)، والقضية انتهت بحكم نصَّه، حكمت الدائرة: بإلزام المدَّعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغ قدّره (١٢١,٩٧٩.٨٢) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً واثنتان وثمانون هللة، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٢٢٣٩٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، وقدّ تضرّرت المدَّعية بمماطلة المدَّعى عليها السداد؛ واضطرت المدَّعية توكيل محامي، ودفع مبلغ أتعاب الاستشارات القانونية، ورفع الدعوى. وطالب بإلزام المدَّعى عليها بتعويض المدَّعية عن ذلك بمبلغ قدّره (٢٤,٣٩٥) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم رقم (٤٣٧٠٢٢٣٩٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، بين طرفي الدعوى، والمتضمن حكم الدائِّرة للمدَّعية كامل المبلغ المدَّعى به. ٢- عقد أتعاب المحاماة، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه، على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) والمبرم بينهم و المدَّعية، ممهور بختم وتوقيع طرفا العقد، والمتضمن تمثيل المدَّعية في القضية ضدّ المدَّعى عليها، على نسبة قدّرها (٢٠%) من مبلغ المطالبة أو المحصلة للمدَّعية. وقدم تقرير تعذر الصلح. وقدّم وكيل المدَّعى عليها جوابها على الدعوى في الجلسة الأولى. وقدّ عقدّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدَّعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدَّعى عليها قدّم مذكرة جوابية تضمنت على: أولاً: الدفع بمخالفة المدَّعية لنصّ المادة (٢/١٩) من نظام المحاكم التجارية، ولنّص المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارية، ولنصّ المادة (٧٠)، ودعوى المدَّعية من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وبمطالعة أوراق دعوى المدَّعية يظهر جلياً بأنّها لم تقم باللجوء إلى المصالحة وبما أنها لم تقدّم ما يدل على وجود المصالحة مخالفةً بذلك نّص المادة المشار إليها أعلاه وباقي المواد سالفة الذكر، ولمَّا كان ذلك؛ فلا مناص من الدفع بعدم قبول الدعوى. ثانياً: الدفع بعدم تحرير الدعوى، حيث أنَّ المدَّعية لم تحرّر دعواها مخالفةً بذلك نصّ المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، كما وخالفت ما ذكره بعض الفقهاء في هذا الشأن؛ ومن أجل ذلك طالب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ثالثاً: إنّ المطالبة بأتعاب المحاماة شرعاً تعد من قبيل دعوى التعويض لا يثبت إلا إذا وجد تعدي من قبل المدَّعى عليها في الدعوى أو كان مفلوج بالمخاصمة، والثابت في الدعوى السابقة موضوع الحكم المستأنف عدم كيدية الدفاع من قبل المستأنفة، ولم يتضمن الحكم المستأنف عليه ما يفي د الكيدية من المستأنفة، كما أنَّه بصفةٍ عامة عدم إثبات ادعاء المستأنفة لا يعني أنها كيدية، وقدّ استقر القضاء أنّ أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض وأورد قرارات صادرة من المحكمة العليا، ولا خلاف في عدم استحقاق أتعاب المحاماة في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء. رابعاً: تضمنت الدعوى المقامة من المدَّعية ضد موكلته إلزامها بدفع قيمة أتعاب التقاضي المنوه عنها بصدر هذه الصحيفة، ولم تقدّم المدَّعية أي بينّة تفيد صحة ما تدَّعيه من وجود ضرّر لحق بها جراء ذلك؛ مما يؤكد عدم أحقيتها في المطالبة محل الدعوى. خامساً: استقرت أحكام القضاء على رفض أتعاب المحاماة إذ ثبت بأنّ كل طرف محقاً ببعض دفوعه وإذا كان الحق ملتبسًا ولم يثبت للدائِّرة قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت أحكام القضاء على أنَّ توكيل المدَّعي لمحام هو بمحض إرادته ولا يلزم الطرف الآخر. سادساَ: بمطالعة الحكم الصادر للمدعية يتبين عدم وجود مماطلة من موكلته، حيث قامت بسدّاد جميع مستحقات المدَّعية ولم توجد ثمة مماطلة؛ فإنَّ المدَّعية لا تستحق ما تطالب بهذا الخصوص. سابعاً: إنّ توكيل المدَّعي لمحامٍ هو بمحض إرادته ولا يلزم الطرف الأخر واستناداً إلى ما تم التنويه عليه وبقياسه على القواعد الشرعية والنظامية؛ لا يكون تعاقد المدَّعية مع مكتب محاماة بنسبة معينة ملزم لموكلته ومما يجعل دعواها جديرة بالرفض. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى؛ وقرّر وكيل المدَّعية الاكتفاء، وبعد دراسة الدائِّرة للدعوى؛ قرّرت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فقد طلبت المدعية بإلزام المدَّعى عليها بتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدّره (٢٤,٣٩٥) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وأجملت المدَّعى عليها إجابتها في عدم استحقاق المدَّعية لأتعاب المحاماة لعدّم تقدّيمها ما يفيد الكيدية أو الضرّر.)، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين بأن الحق كان ظاهرًا، ولمَّا كان من المقرّر فقهاً أنَّ كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، فالضرر يزال، واسـتقر العمل القضائي على أنّ يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود، وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أنَّ المـدَّعى عليها قدّمت دفوع شكلية على الدعوى وأمهلتها الدائِّرة بتقدّيم إجابتها على موضوع الدعوى وتخلفت بعدّها عن الحضور رغم علمها وتبلغها؛ وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وقـد انتهت الـدائِّرة في حكمها إلى إلزامها بدفع كامل المبلغ المدّعى به، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدّة، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدَّعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدّر في الاتفاق الذي عقده المدَّعي مع المحامي، ولمَّا كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائِّرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨)، بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، ولمـَّا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائِّرة تقدّر بما لها من سلطة تقدّيرية في تقدير أتعاب التقاضي بإلزام المـدَّعى عليها بما تراه مناسباً لتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ وقدّرت الدائِّرة أتعاب التقاضي بمبلغ قدّره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال ورفضت ما عدا ذلك وبه قضت، وبما أنَّ مبلغ المطالبة أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإنَّ هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصَّت على أنّه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". مما تنتهي معه الدائِّرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائِّرة: إلزام المدعى عليها (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...) ، بدفع مبلغ قدّره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، للمدعية ((...))، سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث