حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430224942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083591/1444
رقم الحكم:4430224942
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430224942 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٢٨٥.٠٢) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال وهللتان، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبحضور طرفي الدعوى وكالة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه؟ أجابت غير صحيح، لم يتم المُصادقة على مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وإنما المبلغ الصحيح (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وذلك لوجود أعطال في البضاعة الموردة إلى موكلها ونطلبت الصُلح على مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، يتم دفعها على شهرين (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، سيتم دفعها هذا الشهر، والدفعة الثانية الشهر القادم، وبعرض الصلح على وكيل المدعي؟ رفض الصلح، ومن ثم عقب وكيل المدعي ما يلي: أنه يحصر دعواه فيما أقرت به وكيلة المدعى عليه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وأحتفظ بما زاد عن ذلك في دعوى مستقلة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وهو الذي أقرت به المدعى عليها وكالةً كما هو مدون في محضر الجلسة واحتفظ المدعي بما زاد عن ذلك في دعوى مستقلة، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث