حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430238494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127737/1444
رقم الحكم:4430238494
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127737 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238494 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٧٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٨٣٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها:(...) رخصة إقامة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه لم يصله إشعار أو رابط لحضور جلسة المصالحة عبر المنصة ولم يعلم بها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم ذكر بأن مبلغ المطالبة مبلغاً قدره (٤٦.٣٢٠) ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة مواد كيميائية مورده للمدعى عليها من الفترة ٣١/ ٠٣ /٢٠١٨ م حتى الفترة ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المطالب به قد تم سداده بناء على حوالات بنكية صادره بعد كشف الحساب، وأنه يطلب رد الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه الحوالات والمستندات عبر أيقونة الطلبات. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر من يمثل المدعية –المشار إليه سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٨٨٢٢٢١٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين بأن المدعية قد حصرت دعواها بكشف الحساب وباطلاع الدائرة على كشف الحساب بعد إرفاقه في النظام تبين بأنه لا يخص هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة(٢٠) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما تطلبه المدعية وأسانيدها، وما اشترطته أيضا المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وبما أن المدعية قد حصرت بينتها بكشف الحساب واستمهلت لأجلها الدائرة لجلسة أخرى، وعند إرفاقها تبين بأنها تخص دعوى أخرى، مما يعد تفريطا وإهمالا من جانب المدعية ، وعليه فقـد ظهر للـدائرة عـدم التزام المدعية بما اشترطته هذه المادتين- المشار إليهما سلفا-، ومن ثم فـإن دعواها والحالـة هذه تصـبح حرية بعـدم القبول، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٢٧٧٣٧)،ل ما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث