حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430418383

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812571/1442
رقم الحكم:4430418383
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812571 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418383 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 42812571 لعام 1442 هـ المدعي: عبدالرحمن عناية الله عامر المطيري المدعى عليه: مؤسسة/ امونه عبدالله عبدالله شداد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/10/1442هـ، حضر المدعي أصالة، فيما لم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (298.659) ومائتان وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وستمائة وتسعة وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمة فواتير مصلحة الزكاة والدخل وضريبةالقيمة المضافة، حيث قام ببيع منشأة تموينات عبدالرحمن عناية الله المطيري للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) للمدعي عليها ولم تلتزم بدفع الغرامات مخالفة بذلك ماتم الاتفاق عليه في عقد المبايعة، وبسؤاله عن بينته أحال على عقد المبايعة وعلى الفواتير، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة في 12/3/1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرات الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه رد موضوعي فأجاب بأن رده يتلخص في أن البيع بين المدعي وموكلته كان على محتويات المحل بعينه دون السجل التجاري، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بأن العقد نص على السجل التجاري وأحال على ماقدمه في المذكرة الإلكترونية، وبطلب جواب وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد الذي يدعيه المدعي غير صحيح ولم تعتمده موكلتي ولم توقع عليه ومن قام بتحرير وصنعه هو المدعي، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة في 23/5/1443هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيلة المدعى عليها/ منيرة ظافر العجمي هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم: ٤٣٢٤٥٦٤١٢ وتاريخ ١٤١٧/٥/١٣ هــــ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إجابتها على إفادة وزارة التجارة حيث ورد فيها بأن السجل التجاري المملوك للمدعي تم نقله إلى اسم المدعى عليها بتاريخ 18/11/1441هـ فاستمهلت لأجل ذلك، وبسؤال المدعي أصالة هل الغرامات صدرت قبل البيع أم بعده؟ فأجاب بأنها صدرت بعد البيع. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ1443/07/13 هـ: حضر فيها المدعي ووكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الإفادة المقدمة من وزارة التجارة يوجد بها خطأ، واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك، وبسؤال المدعي إذا لديه ما يود إضافته ذكر بأن الإفادة إلكترونية، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، وفيه تأخير لأمد التقاضي، وعليه تم حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (1443/08/24)هـ، حضر فيها المدعي أصالة، وحضر ممثل المدعى عليها. وأفاد ممثل المدعى عليها بأنه تم تقديم إفادة وزارة التجارة بأن السجل التجاري لم ينتقل لملكية المدعى عليها، وأن الإفادة المقدمة من المدعي غير صحيحة. وطلب المدعي مهلة للرد. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 16\01\1444هـ: حضر فيها المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة المدعي عن تاريخ بيع المؤسسة فأفاد: بأنه في 19\07\2020م وعن المدة التي يطالب بها فأفاد: بأنها من تاريخ 01\03\2018م والمبالغة المترتبة على المؤسسة قدرها (298,659) مائتان وثمان وتسعون ألفاً و ستمائة وتسع وخمسون ريالاً، وطلب بإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ لهيئة الزكاة والدخل مباشرة حسب ما جاء في لائحة الدعوى المقدمة في النظام حيث إنه لم يدفع هذا المبلغ للهيئة، وافهمته الدائرة بتقديم جميع المستندات الخاصة بالهيئة والتي تثبت المبالغ، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن مستندات موكلتها على أن البيع كان على محتويات المؤسسة فقط كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جواب مفصل عن العقد الذي تم مع المدعي فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقدّم كل طرف مذكرة أجاب فيها على استفسارات الدائرة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/05هـ، وفيها حضر المدعي ووكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لهيئة الزكاة والدخل المبالغ المترتبة على مؤسسة عبدالرحمن عناية الله المطيري للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، وقدرها (298,659) مائتان وثمان وتسعون ألفاً و ستمائة وتسع وخمسون ريالاً، استنادًا على عقد بيع المؤسسة لصالح المدعى عليها، وإفادة وزارة التجارة بأنه تم نقل السجل التجاري إلى المدعى عليها، والفواتير الصادرة من هيئة الزكاة والدخل والموضح فيها اسم المدعي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار الدعوى، وأن عقد البيع بين المدعي وموكلته كان على محتويات المحل بعينه دون السجل التجاري، وفيما يخص مستند عقد البيع المقدّم من المدعي فهو غير صحيح ولم تعتمده موكلته ولم توقع عليه ومن قام بتحرير وصنعه هو المدعي، وفيما يخص إفادة وزارة التجارة المقدّمة من المدعي فقد صدر إفادة أخرى ورد فيها بأن السجل التجاري لم ينتقل لملكية المدعى عليها، وأن الإفادة المقدمة من المدعي غير صحيحة. وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعي لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، حيث إن العقد المقدّم لإثبات الدعوى غير معتمد من المدعى عليها، كما أن وكيلها يطعن به، وحيث قدّم وكيل المدعى عليها إفادة وزارة التجارة والتي تثبت عدم انتقال ملكية السجل التجاري للمدعى عليها، وأن الإفادة المقدمة من المدعي غير صحيحة، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430418383 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42812571 لعام 1442 هـ المدعي: عبدالرحمن عناية الله عامر المطيري المدعى عليه: مؤسسة/ امونه عبدالله عبدالله شداد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وقد اعترض على ذلك المدعي أصالة وفق اعتراضه المرفق بملف القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 25/5/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن عناية الله بن عامر المطيري هوية وطنية رقم (...)، ولم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ وكلائها المقيدين في ملف القضية بموعد هذه الجلسة ورابطها حسب إفادة منصة ابشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعي أصالة فلم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه أصيلا، ولم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4410411174 وتاريخ 19/4/1444 المقدم من المدعي في القضية رقم 42812571 لعام 1442، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث