حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430215509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542749/1444
رقم الحكم:4430215509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542749 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430215509 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ان يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٣٣) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال قيمة تذكار سفر وسياحة بالآجل وتم عقد جلسة ٣/٢/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بوجود مبالغ للمدعية ، وطلب مهلة في ذات الجلسة لمراجعه الحسابات ومن ثم أجاب وكيل المدعى عليه ان للمدعية مبلغ ١٨٥٥٧ريال وذلك بناء على سداد جزء من مبلغ المطالبة وافاد وكيل المدعية أن المبلغ المتبقي بعد مراجعة حساباته تبقى مبلغ ١٨,٩٣٣ ريال واجاب وكيل المدعى عليه بطلب نسخة من المستندات لإجابة عليها وعلى ما تبقى ، واستعد وكيل المدعية لإرسال نسخة من المستندات وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدأ من المدعى عليها و عقدت الدائرة جلسة تاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية عدد من المرفقات ومن ثم تصالح الطرفان على ان تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٨,٩٣٣ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا على شهرين يحل القسط الأول ١/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ٩٤٦٦.٥ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م ٩٤٦٦.٥ريال ، وباطلاع الدائرة على وكالات الطرفين وكالة وكيل المدعية (...) ورقم وكالة وكيل المدعى عليها (...) ثبت تخويلهما الإقرار – الصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره قدره ١٨,٩٣٣ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار، وبما أن الطرفان قد اصطلحا علة تقسيط المبلغ وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "، ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٨,٩٣٣ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا على شهرين يحل القسط الأول ١/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ٩٤٦٦.٥ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ٩٤٦٦.٥ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم