حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430270945
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072572/1444
رقم الحكم:4430270945
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430270945 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470072572 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مساحات إعلانية على الحافلات لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (1,140,000.00) مليون ومائة وأربعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم1/ قيمتها (253,800.00) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/01/19هـ، والمسددة بتاريخ 1437/04/15هـ ، و الدفعة رقم 2/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/02/19هـ، والمسددة بتاريخ 1437/04/15هـ ، و الدفعة رقم 3/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/03/21هـ، والمسددة بتاريخ 1437/04/15هـ ، و الدفعة رقم 4/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/04/22هـ، والمسددة بتاريخ 1437/06/25هـ ، و الدفعة رقم 5/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/05/21هـ، والمسددة بتاريخ 1437/06/25هـ ، و الدفعة رقم 6/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/06/23هـ،و المسددة بتاريخ 1437/07/25هـ ، و الدفعة رقم 7/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/07/24هـ، والمسددة بتاريخ 1437/08/25هـ ، و الدفعة رقم 8/ قيمتها (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال والحالة بتاريخ 1437/08/25هـ؛ وعلى ما تقدم تكون المبالغ حالة السداد هي (126,600.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/25هـ الموافق 2016/06/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/08/25هـ الموافق 2016/06/01م حتى 1437/09/25هـ الموافق 2016/06/30م" ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها لدفع مبلغ قدره 126,600.00 ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدير (...) بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدفعة الأخيرة والمتمثلة في المبلغ محل المطالبة واستندت على العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، والذي جاء فيه بيان الدفعات الواجب سدادها من المدعى عليها ، وبعد دراسة القضية رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 126,600.00 ريال تمثل قيمة تأجير مساحات إعلانية لصالح المدعى عليها على الحافلات العائدة للمدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغ مديرها (...) بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/1/1437هـ والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً قد نص في مادته الخامسة على القيمة الاجمالية للعقد والمقدرة بمبلغ قدره 1.140.000ريال، وقد بينت المادة طريقة السدادات بحيث تكون على دفعات شهرية يكون أولها عند توقيع العقد بمبلغ قدره 253.800ريال، ويتبقى بعد ذلك (7 دفعات) بمبلغ متساوي تستحق بداية كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (126.600ريال) ، وبما أن العقد قد بين في مادته المشار إليها آنفاً بداية تلك الدفعات حيث تبدأ بتاريخ 21/12/2015 وتنتهي بتاريخ 1/6/2016م مما يتبين من خلالها انتهاء العقد المشار إليه، وبما أن المدعية تطالب بالقيمة الأخيرة من الدفعات، واستندت في سبيل اثبات صحة دعواها على العقد الموقع والمختوم بختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (126.600) مائة وستة وعشرون ألفا وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430270945 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470072572 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (126.600) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة ريال تمثل أجرة مساحات إعلانية لصالح المدعى عليه على الحافلات العائدة للمدعية]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (126.600) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه [حاصلها: أن موكلته حضرت في كلتا الجلستين المحددتين، وأثبت حضورها، ولكن رئيس الدائرة لم يحضر، كما أن الدائرة خالقت المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (24) من نظام المحاكم التجارية...إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف من عدم جواز سماع الدعوى لمضي خمس سنوات على نشوء الحق؛ لأن احتساب المدة إنما يتم بعد تاريخ العمل بالنظام وليس قبله وتلك المدة لم تنته بعد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430079216) وتاريخ 01 /03 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليه ــ (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (126.600) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.