حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430245349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428980/1443
رقم الحكم:4430245349
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245349 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439428980 لعام 1443 هـ المدعي: (شركة شخص واحد)شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، ابتداء من تاريخ 1435/02/26ه الموافق 2013/12/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/03/07ه الموافق 2014/12/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (191,400) مائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (191,400) مائة وواحدا وتسعين ألفًا وأربعمائة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذا بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/02/26ه الموافق 2013/12/29م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (191,400) مائة وواحد وتسعين ألفًا وأربعمائة ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بتاريخ 1436/03/07ه الموافق 2014/12/29م بمبلغ قدره (191,400) مائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (191,400) مائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات الدعوى والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وكشوف حضور وانصراف وأمر شراء صادر من المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية مهلة لترجمة أمر الشراء وتقديم باقي المستندات فأمهلته الدائرة بذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (191,400) مائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال. تمثل مستحقات موكلته نظير قيامها بأعمال المقاولة كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وعليه فإن الدائرة تسير في نظر الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم أمر الشراء وباقي المستندات كما هو مشار إليه في الوقائع، وحيث إن الدائرة أمهلت وكيل المدعية لتقديم بينة موصلة لما يدعيه، فلم يقدّم ما يثبت قيام موكلته بالأعمال محل الدعوى، وما قدّمه من عقد وأمر شراء لا يثبت ذلك، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430245349 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439428980 لعام 1444 هـ المدعي: (شركة شخص واحد)شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (191,400) مائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال تمثل مستحقات موكلته نظير قيامها بأعمال المقاولة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 28/11/1443هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه أن الدائرة مصدرة الحكم قد أصابت في حكمها ونرفق المزيد من البينات التي تؤكد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وفي حال أن البينة غير كافية نأمل بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، واختتم بطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (191400) مائة وواحد وتسعون ألفاً واربعمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (20.000) عشرون ألف ريال كأتعاب محاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 02/02/1444هــ بحضور المستأنف، في حين لم يحضر من يمثل المستأنف ضدها رغم تبليغها وفي الجلسة سالت الدائرة وكيل المستأنف عن آلية التعامل مع المستأنف ضدها، وعما إن كان هناك سدادات من قبل المستـأنف ضدها فأفاد بأن التعامل تم بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها ولا يوجد سداد من المدعى عليها، واكتفى بذلك ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 23/02/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف ثم رفعت الجلسة لمزيد من الدراسة. وبتاريخ 24/02/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المستأنف وأفهمته الدائرة أن ما قدم من بينة لم ينهض موصلاً إلى ما يدعيه وله يمين المدعى عليها فطلبها ثم رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجيه اليمين النافية لها. وبتاريخ 14/03/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، إلا أنه تعذر التبليغ لتوجه اليمين على المدعى عليها، وعليه فقد رأت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها لتوجه اليمين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة وإبلاغ مدير الشركة المدعية للحضور عن طريق الاتصال المرئي في الجلسة القادمة. وبتاريخ 07/04/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم لكون المدعية لم تقدم البينة الصحيحة الصريحة على دعواها، ولأن اليمين لاتتوجه للشخصية المعنوية كما هو مقرر نظاماً، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1443/11/28هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى. والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث