حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470177017/1444
رقم الحكم:4430241437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470177017 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241437 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470177017 لعام 1444هـ المدعي: محسن حسين بن عبدالله الحايكي المدعى عليه: عبدالعزيز بن محمد بن حسين سمكري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444هـ وفيها، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور رزان عبدالله بن علي الوكيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم 434332033، كما حضرت لميس عبدالله عبدالعزيز التويجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 432862203، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه، أجابت قائلة: أننا سلمنا البضاعة محل هذه الدعوى، ولدينا إقرار منهم بذلك، هكذا قررت، وأرسلت بنسخة منه إلى بريد الدائرة، جرى الاطلاع عليه وإرفاقه في ملف القضية، وبعرضه على وكيلة المدعي: أجابت قائلة: أن هذا الإقرار صادر من موكلتي قبل تسليم البضاعة وكان جاهز من موكلتي قبل تسليم البضاعة وأصل المستند موجود عند موكلتي ولم يتم تسليمه للمدعى عليها، وبسؤالها عن صحة الإقرار من عدمه؟ أجابت قائلة: أنني لا أنكر الإقرار، وليس لدى المدعى عليها أي بينة على أن موكلتي هي من سلمت هذا الإقرار، والذي سلم هذا الإقرار هو خصم لموكلتي يدعى خالد إلى المدعى عليها له علاقة تجارية مع موكلتي، وليس لدى المدعى عليها أي بينة على تسليم البضاعة، هكذا قررت، وعقبت وكيلة المدعى عليها: أن الختم حجة على التاجر، والخطاب مؤرخ بعد شهر من تاريخ التعاقد، هكذا قررت، وبسؤالها وكيلة المدعي عن بينتها، وهل تكتفي بالحوالات محل هذه الدعوى؟ أجابت قائلة: نعم، هكذا قررت، وقررتا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً تم تحويله لقاء توريد مواد كهربائية للمدعى عليه لم يلتزم بتوريدها، وأجابت وكيلة المدعى عليه أن مؤسسة المدعية أقرت باستلام البضاعة بموجب مستند مكتوب أبرزته لدى الدائرة، وبالنظر لنسخة المحرر المقدم من وكيلة المدعى عليه الصادر من مؤسسة المدعي في تاريخ 07/ 01/ 2021م المعنون بما نصه -إقرار استلام بضاعة- المتضمن ما نصه: نؤكد نحن مؤسسة محسن حسين الحايكي للتجارة، أننا قد استلمنا البضاعة من المورد/ عبدالعزيز محمد حسين سمكري بمبلغ 525,000 ريال. وهذا إقرار منا بذلك، ومذيل بختم مؤسسة المدعي، ولأن ما قدم من محرر صادر من مؤسسة المدعية ومذيل بختمها يتضمن إقراراً باستلام البضاعة بذات مبلغ المطالبة ومؤرخ بتاريخ لاحق على التعاقد المذكور في وقائع الدعوى، ولم ينكر أو يطعن فيه، ولما كان امن لمقرر فقهاً وقضاءً أن البيان بالكتاب كالبيان باللسان، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ وأن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نص الحاجة منها: (يلزم المقر بإقراره...الخ)، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولم يقدم المدعي ما يدحض هذا الإقرار أو يبطله، واكتفى ممثله بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي محسن حسين بن عبدالله الحايكي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه عبدالعزيز بن محمد بن حسين سمكري سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.