حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439381391/1443
رقم الحكم:4430162209
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381391 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162209 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٣٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد مؤسسة المدعي للمدعى عليها بموجب أوامر الشراء مياه محلاة وغير محلاة، وتأجير حاويات، وإزالة وشفط مياه الصرف الصحي بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٨٧.١٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، سُدد منها مبلغاً قدره (٦٠,١٧٣.٧١) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وواحد وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٩١٣.١٤) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي باسم المدعى عليها والمتضمن على مبلغ الرصيد والبالغ قدره (٩٦,٩١٣.٤١) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وأربعون هللة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م. ٢- مجموعة فواتير محررة على أوراق مؤسسة المدعي والمتضمنة على اسم المدعى عليها (العميل) وإجمالي قيمة الفواتير (٣٠,٢٠٨.٥٠) ثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمسون هللة، ممهورة بختم مؤسسة المدعي. ٣- ورقة تتضمن تفاصيل عملية بقيمة قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م. ٤- عدد (٢) من أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والموجهة إلى مؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصلح رقم (٤٣٠٧٠٣١٦٥٦)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ فأحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبةً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦,٩١٣.١٤) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة قيمة توريد مياه محلاة وغير محلاة وتأجير حاويات وإزالة وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ديزل مع التوصيل، ثم جرى سؤالها عن البينة، فأحالت على كشف الحساب والفواتير، وذكرت بأن الفواتير تحتوي على توقيع منسوب للمدعى عليها، ثم أفهمتها الدائرة بأنه ليس لموكلها سوى يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى، فقبلت بها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أنه جرى تبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية عبر التبليغات الالكترونية بالتبليغ رقم ١٧٠٩٩٨٧٦٩ ولا زالت حالة الرسالة (قيد التبليغ) وعليه قررت تأجيل الجلسة وإعادة تبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، ثم جرى تبليغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين بالتبليغ رقم ١٧٤٥١٦٨٩٨ وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن استعداد موكلها للحضور لأداء اليمين، فذكرت بأنه مستعد لأدائها، فأفهمتها الدائرة بإبلاغه للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ: وفيها حضر المدعي أصالة ووكيلته، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالةً عن استعداده لأداء اليمين على صحة دعواه؟ فأبدى استعداده لأداء اليمين بعد تذكيره بعظم أمر اليمين وخطورتها فأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح، وأنني أستحق في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (٩٦,٩١٣.١٤) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة قيمة توريد مياه محلاة وغير محلاة وتأجير حاويات وإزالة وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ديزل لمقر المدعى عليها، وذلك في منطقة (...) في المنطقة (...)، ولم تلتزم بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم) هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٩٦,٩١٣.١٤) ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة قيمة توريد مياه محلاة وغير محلاة وتأجير حاويات وإزالة وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ديزل لمقر المدعى عليها، وذلك في منطقة (...) في المنطقة (...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٧٠٩٩٨٧٦٩، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها كشف الحساب والفواتير، وذكرت بأن الفواتير تحتوي على توقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على ما قدم تبين أنه غير موصل لإثبات الدعوى، وبما أن المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات نصت على: " إذا عجر المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي..." وبما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعي بأنه ليس لموكلها سوى يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى، فقبلت بها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور لأداء اليمين بالتبليغ رقم ١٧٠٩٩٨٧٦٩ فتخلفت عن الحضور، وبما أن المدعي أدى اليمين على صحة دعواه على النحو الوارد في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) ملبغا قدره ٩٦,٩١٣.١٤ ستة وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة عشر هللة، وبالله التوفيق.