حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430233436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015025/1444
رقم الحكم:4430233436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015025 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430233436 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٠٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالته رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على صلح محدد بناء على ما تضمنه تقرير، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى والمتضمنة: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٦,٧٩٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٦,٧٩٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٦,٧٩٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (١٢٦,٧٩٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٦,٧٩٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي.،. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماه مبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألفا) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أشار إلى إرفاقه في تبادل المذكرات وهذا نصه: (جواباً على دعوى المدعية في القضية رقم ٤٤٩٠١٥٠٢٥ والمقامة ضد موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات أولا / ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلا، فلا يوجد تعاقد او تعامل بين موكلتي المدعى عليها والمدعية، وما قدمته من مستندات تثبت بأن التعاقد والتعامل بين المقاول الرئيسي لمشروع (...) بالرياض شركة (...) والمدعية ومن يقوم بسداد فواتير بأوامر الشراء للمدعية هو المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...) ، فلا صلة او تعاقد او تعامل مادي بين موكلتي والمدعية.ثانياً / ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليها؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة لهُ فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لأن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة لإي أطرافها بإقامتها من ذي صفة، تحقيقاً للعدل، وتحرزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مراحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث إن المدعية إقامة دعواها في مواجهة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، بينما المدعية لم تتعاقد مع المدعى عليها، وإنما تعاقدت مع شركة (...) المقاول الرئيسي للمشروع بينهما، لذا فإن إقامة المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدام صفة المدعى عليها، ولعدم تعاقدها مع المدعي. ولجميع ما تقدم أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة سجل تجاري (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لرفعها على غير ذي صفة) وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للرد على جواب وكيل المدعى عليها فأجابته الدائرة لطلبه وعليه وأفهمته بأن يضع رده عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام وبأن يضع وكيل المدعى عليها رده عليه بعد ذلك خلال مدة مماثلة، وأن يودع كل منهما مستنداته وبيناته، ففهما ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعية تخلف عن تقديم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بأن موكلته تأخرت في تحرير الجواب فأفهمته الدائرة بأن لديه مهلة أخيرة لتحرير الرد وإيداعه في ملف القضية ففهم ذلك واستعد به كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بما تم وحرر في محضر الجلسة السابقة ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى عدم تقديم وكيل المدعية رده الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية الا في هذا اليوم، وبسؤاله عن سبب تقديم المذكرة قبل موعد الجلسة فلم يقدم عذرا لذلك، ثم طلب مهلة لإعادة تقديم رده لوجود مستندات تود موكلته تقديمها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث ثبت للدائرة عدم جدية المدعية في دعواها؛ حيث طلبت الدائرة في جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها خلال خمسة أيام من تقديمها ولم يقدمها، وقد أقر وكيل المدعي بأنه قد قام بالاطلاع على مذكرة المدعى عليها في وقت تقديمها بإقراره في الجلسة، كما طلب مهلة جديدة لذلك في الجلسة الأخيرة بعد طلب الدائرة تقديم رده في الجلسة، ودفع بأنه يطلب مهلة لإعادة تقديم رده لوجود مستندات تود موكلته تقديمها، وحيث إن تخلفه عن تقديم طلبات الدائرة، وعدم تقديم ما يطلب من الدائرة في المواعيد المحددة والتأخر في ذلك مدة طويلة، ومن ثم طلب الإمهال لوجود مستندات تود موكلته اضافتها, ولان هذا فيه إطالة لأمد القضية دون مسوغ لذلك إلا عدم جدية المدعي في دعواه، كما أن فيه عدم مراعاة للمدد المنصوص عليها في النظام، كما أن في استمهاله الأخير مخالفة للفقرة الثانية من المادة (٢٠) من ‏نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث