حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430217337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470222318/1444
رقم الحكم:4430217337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222318 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430217337 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات المحدودة) المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية)، على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) متى كسب القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...)سجل مدني (...) مبلغا وقدره (١٤٧,١٢٠) مئة وسبعة وأربعون ألفا ومئة وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤هـ، وعليه يستحق المدعي أتعابه، لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليهم بدفع ما في ذمتهم حالاً وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم، صك حصر الورثة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليهم، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع ما في ذمتهم وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال، وذلك مقابل أتعابه عن القضية المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية). ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ويجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويتعيّن على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان نظر دعاوى التعويض - جملة –ومن ضمنها دعوى أتعاب المحاماة- من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم؛ استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (٧٣)، واستناداً لصدر اللائحة الثالثة من ذات المادة، والتي تنص على أن دعوى التعويض تنظر من الدائرة مصدرة الحكم، واستنادا إلى عموم المادة (٢٦) مـن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، فكان من الواجب على المدعي ابتداء إقامة دعواه أمام الدائرة ناظرة الدعوى في المحكمة التجارية بجدة كونها ناظرة الدعوى الأصلية، ولما كانت النصوص السابقة صريحة في كون نظر هذه المطالبات من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم دون تقييد بمقر المدعى عليه، وبهذا يتحقق العدل بين الخصوم؛ إذ الدائرة التي نظرت الدعوى أقدر على الاجتهاد في التقدير لكونها باشرت القضية، وتملك كامل أوراقها وضبوطها، ولهذا راعى المنظم تقييد نظر دعاوى التعويض جملة –ومن ضمنها دعوى تضمين أتعاب المحاماة- بالدائرة مصدرة الحكم، واستئناسا بمحضر دراسة الإدارة العامة للمستشارين ذي الرقم (٩٢/ ٣٧) وتاريخ (٢٩/ ٤/ ١٤٣٧هـ) والمتضمن ما نصه: "أن نظر دعوى أجرة المحامي من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، ولو كان المدعى عليه يقيم خارج نطاق اختصاصها المكاني"، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن المختص بنظر الدعوى هي المحكمة التجارية بجدة، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث