حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188907/1444
رقم الحكم:4430241533
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188907 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241533 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470188907 لعام 1444 هـ المدعي: شركة خماسي التقنيه للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢١,٧٩٩.٨٩) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٢١,٧٩٩.٨٩) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٢١,٧٩٩.٨٩) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١١٨,٩٧٣.٨٩) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م حتى ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٩٧٤.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م إلى ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد عماد مشارى اليحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 435638504، كما حضر عمر عبده حمد حدادي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 44820053، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: موكلتي تدفع بشرط التحكيم بموجب العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى وتتمسك به، وأرسل إلى بريد الدائرة نسخة من العقد، مع ترجمة لإثبات دفعه، جرى إرفاقه في ملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: موكلي لا يعلم عن العقد لأنه مفقود، ونكتفي بما قدمنا، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (118,974) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالاً لقاء أجرة معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع، وحيث تبين للدائرة أثناء المرافعة إلى دفع المدعى عليه وكالة بوجود شرط التحكيم في العقد المتفق عليه بين الطرفين قبل أي دفع أو طلب، ولما جاء في المادة (16) من العقد المتفق عليه بين الطرفين -محل المنازعة- والمذيل بختميهما-مرفق في ملف القضية- ما نصه: (16.1) تخضع المعلومات، وصلاحيتها، وتفسيرها، وتسوية النزاعات لأحكام المملكة العربية السعودية. (16.2) يُسوى أي نزاع ينشأ من عقد المقاولة من الباطن والوفاء به من خلال التشاور بين الطرفين وفي حالة فشل المفاوضات يحال النزاع إلى لجنة التحكيم لانعقاد التحكيم في المملكة العربية السعودية. وبما أن فواتير المدعية متعلقة بالعقد حيث تضمنت المشروع محل التعاقد ورقم العقد المبرم بينهما الوارد في أعلى صفحات العقد والمتضمن في خانة رقم أمر الشراء في الفواتير التي تؤسس عليها المدعية دعواها، وحيث تمسك المدعى عليه وكالة بشرط التحكيم الوارد في العقد المتفق عليه بين الطرفين، ولما نصت عليه المادة (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ هـ من انه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) ا.هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية شركة خماسي التقنيه للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده سجل تجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم وفق ما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.