حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430207614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433115/1443
رقم الحكم:4430207614
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433115 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430207614 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439433115 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه سيارة (...) (2006م) بثمن إجمالي قدره (77,700) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 06/ 1427هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (77,700) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة 9/2/1444 حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات وعليه وبعد دراسة المستندات أفهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم اصول المستندات والفاتورة لإن المستندات المرفقة غير واضحة وافهمته بتقديمها الكترونيا فاستعد لذلك وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المديعة ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عن رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن طلب الدائرة هل تم تقديمه ؟ أجاب انه قدمه الكترونيا وباطلاع الدائرة عليها قررت النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم قيمة ثمن سيارة (...) وقدره (77,700) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريالاً. وحيث قدم وكيل المدعية مستنداته وهي العقد وفاتورة المبلغ عليها ختم المدعى عليها وتوقيعه بذات التوقيع على سندات لأمر وسندات لأمر، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة تقدم بما يثبت صحة مطالبته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والسندات لأمر، والفاتورة وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما يعد نكولا، وكل ذلك قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية لتكون بينة قوية في جانبه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...). مبلغاً وقدره (77,700) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريالاً، والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث