حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430231655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048652/1444
رقم الحكم:4430231655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048652 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430231655 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449048652 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 01/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام فاستعد لذلك. فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة رقم 4410208150 وتاريخ 07/03/1444هـ جاء فيها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب أعمال الألمونيوم لفيلا بحي (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,٤٦٦.٦٦) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي و ستة وستون هلله، وقد سدد موكلي للمدعى عليه منها مبلغ قدره (٣٤,٣٥٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، إلا أنه لم يقم بتنفيذ شيء من العقد، وقد امتنع المدعى عليه من تنفيذ العقد رغم سداد المستحقات وانتهاء المدة، و رغم كل التواصل والإخطارات والمحاولات الودية والتي كان آخرها الإيميل المرسل بتاريخ 02-10-2021م الموافق 25-02-1443هـ، مرفق نسخة من العقد المبرم بين الطرفين، ونسخة من الشيكات المدفوعة للمدعى عليه مع كشف من البنك بإيداعها في حسابه، كما نرفق نسخة من الإخطار المرسل للمدعى عليها مع صورة إيميله، نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٤,٣٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي تمثل المبالغ المدفوعة له كاملة فقط" وفي جلسة اليوم 05/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة بعد الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة عليه سألته عن ماهية الاعمال محل الدعوى فأجاب بأنه عبارة عن نوافذ وشبابيك كما تشير الى تقديمه المستندات المؤيدة لدعوى موكله وهي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29 / 5 / 2021م والى البند السادس فيه كما قدم شيكين مسحوبين على مصرف (...) احدهما بمبلغ قدره (20.000) ريال مؤرخ في 1 / 10 / 1442هـ والشيك الاخر بمبلغ قدره (14.350) ريال مؤرخ في 1 / 12 / 1442هـ كما قدم ما يثبت صرف هذا الشيكين، وطلب وكيل المدعية فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه، كما طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (34.350) ريال ، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية, وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29 / 5 / 2021م، وإلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ قدره (٣٤,٣٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال لموكلته، تمثل قيمة توريد وتركيب أعمال الألمونيوم (نوافذ وشبابيك) لفيلا بحي (...) بـ (...) تم الاتفاق مع المدعى عليه ليقوم بها واستلم قيمتها، ولم يقم بما تم الاتفاق عليه، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29 / 5 / 2021م واستند لطلب الفسخ إلى البند السادس فيه، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر أو يدفع بالقيام بالأعمال في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وحيث إن الأصل عدم القيام بالأعمال حتى يثبت خلافه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وأما ما يتعلق بالطلب الثاني للمدعية فقد قدم وكيل المدعية شيكين مسحوبين على مصرف (...) أحدهما بمبلغ قدره (20.000) ريال مؤرخ في 1 / 10 / 1442هـ والشيك الاخر بمبلغ قدره (14.350) ريال مؤرخ في 1 / 12 / 1442هـ كما قدم ما يثبت صرف المدعى عليه لهذين الشيكين، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه وبما يقابل ما تم تسليمه من المبالغ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلم له، وهو ماتنتهي معه إلى ‏حيثما انتهت إليه فيه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29 / 5 / 2021م، ثانيا: إلزام المدعى عليه / (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمنتجات المعدنية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34.350) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث