حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249896
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807113/1444
رقم الحكم:4430249896
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807113 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249896 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 42807113 لعام 1444ه المدعي: نوير بنت محمد الفطيماني السهلي المدعى عليه: علي محمد ابراهيم علي العنزي/مؤسسة الوقائع: تتلخص في أن: ماجد بن سعد بن سعيد السعيد (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (42234438) الموكل فيها من: عبدالله بن ناصر بن عبدالله السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت عبدالله بن محمد الفطيماني السهلي) بموجب صك النظارة رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18هـ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها ما حاصله: أنه سبق وأن تم التعاقد مع مؤسسة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مؤسسة القصور الفاخرة للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) على أن تقوم ببناء عقار يعود للوقف المذكور مقابل مبلغ قدره (270000) ريال، ثم لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه ما تم معه رفع دعوى ضدها بخصوص ذلك نظرت لدى هذه الدائرة برقم (2766) وتاريخ 1440/2/30هـ وصدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لناظر الوقف مبلغاً قدره (37913) ريالاً يمثل الدفعة الأخيرة من العقد؛ وهو ما يثبت إخلال المؤسسة ببنود العقد، وهو ما ترتب عليه تعطيل الوقف بدون وجه حق لمدة سنة وسبعة أشهر وتفويت منفعة أجرته خلال تلك الفترة والتي تقدر بمبلغ قدره (100000) ريال سنويا طبقا للتقييم المرفق مع صحيفة الدعوى، وبناء عليه وعلى المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية خلص المدعي وكالةً إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدقع لموكله مبلغاً قدره (16000) مائة وستون ألف ريال مقابل أجرة الوقف خلال فترة تعطيله والتي كانت بسبب تأخر المؤسسة في الالتزام ببنود العقد، بالإضافة لإلزامه بتعويضه عن زيادة قيمة مواد البناء وأجور العمالة وذلك بمبلغ قدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدائرة، فقدم وكيل المدعى عليها بداية مذكرة: تضمنت الإقرار بصحة العقد محل الدعوى والدفع بأنه تم فسخ العقد لاحقاً بناء على رغبة المدعي بموجب المخالصة الموقعة في 1441/1/12هـ المتضمنة إنهاء العقد بالتراضي من تاريخ المخالصة، مضيفاً أنه يشترط لمثل التعويض ــ محل المطالبة ــ أن يكون الحق واضحاً كإعادة القرض ونحوه، وأصلُ الحق المدعى به في الدعوى الأصلية لم يكن كذلك بدليل أن الدائرة ندبت خبيراً للوقوف على المشروع محل النزاع، وعليه فموكله لم يماطل المدعي بل خاصم في تلك الدعوى ظاناً أن الحق معه لكونه قام بتنفيذ اعمال إضافية بناء على طلب المدعي لم يتم تضمينها في العقد، كما أن موكله قام باستكمال النواقص والعيوب في الأعمال بعد صدور تقرير الخبير المنتدب من الدائرة، وقرر قناعته بالحكم ولم يعترض عليه، وبادر بسداد المبلغ المحكوم به، وكل ذلك ينفي المماطلة عن موكله ويؤكد حرصه على تنفيذ التزاماته ، وبناء عليه خلص وكيل المدعى عليه إلى طلب الحكم برفض الدعوى. ثم ردَّ وكيل المدعي على ذلك بمذكرة أجاب فيها بخصوص دفع وكيل المدعى عليه بفسخ العقد بالتراضي بأن ذلك كان بناء على طلب مؤسسة المدعى عليه بناء على أنها ستدفع لموكله مستحقاته بموجب التقرير الصادر من (مكتب الداوود) بتقدير الأعمال المنفذة، وقد صادق المدعى عليه الأصيل في الدعوى الأصلية بأن المخالصة كانت لذلك ولم يحلف اليمين على أنها كانت مخالصة نهائية تشمل المستحقات المالية بين الطرفين، كما أنه حضر في إحدى الجلسات وأفاد بتعديل العيوب والنواقص المشار لها في تقرير الخبير واستعد بدفع المبلغ الزائد عن قيمة الأعمال المنفذة؛ ما يعتبر إقراراً منه بإخلاله بتنفيذ العقد وهو ما أدى لتعطيل الوقف، مضيفاً بأن المدعى عليه ماطل أثناء السير في الدعوى السابقة ولم يقر بالأخطاء الحاصلة في الأعمال وهو ما تسبب في طول أمد التقاضي في تلك الدعوى، منكراً صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من مبادرة موكله باستكمال التزاماته بعد صدور تقرير الخبير؛ إذ إنه اعترض على تقرير النهائي الصادر في تاريخ 1441/2/13هـ كما اعترض على ذلك أيضاً في جلسة 1441/2/24هـ وادعى عدم صحة النواقص والعيوب ــ الواردة في تقرير الخبير ــ ثم في الجلسة التالية حمَّل مسؤولية ذلك على المهندس المشرف ، ثم أقر بعد ذلك في الجلسة المنعقدة في 1441/6/2هـ بالأخطاء وقرر استعداده بإصلاحها، وذلك بعد مضي 109 أيام من صدور تقرير الخبير. ثم عقب وكيل المدعى عليه حيال ذلك بالتمسك بجوابه السابق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بحضور الطرفين وفيها سألت وكيل المدعي عن قدر مدة تعطل العقار محل الدعوى وبداية ونهاية تلك المدة؟ فأجاب قائلا: مدة تعطل العقار بدأت من تاريخ 1440/1/5هـ حتى تاريخ 1441/7/14هــ؛ حيث إن تاريخ 1440/1/5هـ هو تاريخ خطاب مكتب الداوود بتقييم الأعمال المنفذة، وحيث إن تاريخ 1441/7/14هـ هو تاريخ صدور الحكم السابق. هكذا أجاب، ثم طلبت منه الدائرة تقديم صورة من عقد المقاولة الأصلي وإحضار تقديرين لأجرة العقار من مقيمين معتمدين من "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)" فاستعد بذلك، ثم قدم لاحقاً مذكرة أرفق معها صورة تقريرين بذلك الأول صادر من (مكتب خبراء الأصول) حامل العضوية رقم (1210001176) والثاني من (مكتب بتر للتقييم العقاري) حامل العضوية رقم (1210000549) واستدرك في مذكرته بأن التاريخ الفعلي لتوقف مؤسسة المدعى عليه عن تنفيذ بنود العقد بدون أي سبب هو 5 / 12/ 1439هـ وأن التاريخ الذي أفاد به بداية تاريخ صدور تقرير مكتب الداود بتقييم الأعمال المنفذة والذي استمرت بعده المماطلة من قبل مؤسسة المدعى عليه حتى بعد إقامة الدعوى السابقة، مقرراً أنه يضيف لطلباته إلزام المدعى عليه بتعويضه عن قيمة إصدار التقريرين المقدمة منه وذلك بمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال للتقرير الأول، ومبلغ قدره (2800) ألفان وثمانمائة ريال للتقرير الثاني. وقد عقب وكيل المدعى عليه على ذلك بعدم وجود ملاحظات لدى موكله على التقارير المذكورة، مع تأكيده على أن محضر المخالصة المشار إليها سابقاً تضمن الاتفاق على إيقاف كافة الأعمال في المشروع اعتباراً من تاريخ 1440/1/12هـ وأن يتحمل المدعي استكمال كافة الأعمال المتبقية على حسابه. واكتفى بذلك. وفي هذا اليوم الأربعاء 1443/5/11هـ عقدت الدائرة جلسة مرئيةً حضرها وكلاء المدعي: ماجد بن سعد بن سعيد السعيد ــ المثبتة بياناته سابقاً ــ و: كاملة بنت محمد بن يوسف بازعي (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (421857719) كما حضر وكيل المدعى عليه: خالد بن عبدالله بن محمد العلوي (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (421292404)، وفي الجلسة تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، واستناداً لنص المادة (9/16) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة اختصاص المحاكم التجارية بنظر (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) ولما نصت عليه المادتان (3/73) من نظام المرافعات الشرعية و(3/73) من اللائحة التنفيذية له، ولأن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى المنظورة سابقاً لدى هذه الدائرة برقم (2766) وتاريخ 1440/2/30هـ؛ لذا فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لهذه الدائرة. ولأن البين حيال الصفة في رفع الدعوى هو أن صك النظارة المذكور سابقاً خوَّل الناظر ــ المدعي ــ رعاية مصالح الوصية ـــ المتمثلة في العقار الموقوف ــــ وحفظ حقوقها والمدافعة عنها والمطالبة لها. ومن حيث موضوع النزاع: فلما كان المدعي يطالب بتعويضه عن تعطيل العقار محل الدعوى وعن ارتفاع تكلفة البناء من أسعار مواد البناء وأجور العمالة بالإضافة لطلبه التعويض عن تكلفة إصدار تقارير التقييم المقدمة منه في المرافعة، ولما كان المدعي يؤسس طلبه ذلك على أن مؤسسة المدعى عليه من خلال عدم التزامها ببنود العقود بداية ومماطلتها لاحقاً في الدعوى الأصلية تسببت في تعطيل العقار خلال الفترة من 5 / 12/ 1439هـ حتى تاريخ 1441/7/14هــ؛ وبما أن وكيل المدعى عليه قد أجاب على الدعوى بما سبق بيانه، وبما أن الأمر كذلك وأن مبنى مطالبة المدعي الماثلة هو تعطل العقار محل الدعوى خلال الفترة المذكورة، وبما أن الثابت بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ـــ المختوم عليه باكتساب النهائية بفوات مدة الاعتراض عليه ــــ هو أن الأعمال المنفذة بداية من مؤسسة المدعى عليه اشتملت وفق ما قرره الخبير المنتدب من الدائرة في تلك القضية على عدة عيوب ونواقص، قام المدعى عليه أثناء نظر تلك الدعوى وبعد صدور تقرير الخبير بمعالجتها وفق ما قرره في الجلسة المنعقدة في تاريخ 1441/6/16هـ وصادق عليه المدعي، وبما أن البين هو أن الطرفين كانا قد وقعا سابقاً المخالصة المشار لها في الوقائع والتي تضمنت الاتفاق على إنهاء العقد بينهما بالتراضي وأن يسلم المدعى عليه الموقع للمدعي خلال ثلاثة أيام ليقوم باستكمال باقي الأعمال على حسابه وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/1/12هـ، وبما أن مقتضى ما سبق أن مؤسسة المدعى عليه لم تلتزم بدايةً بتنفيذ أعمال العقد طبقاً للمتفق عليه وهو ما أدى بطبيعة الحال لتوقيع المخالصة المذكورة بإنهاء العقد بين الطرفين والتي ثبت في الحكم السابق أنها كانت تخص إنهاء العقد فقط دون تصفية المستحقات المالية بين الطرفين، وبما أنه قد أعقب توقيع تلك المخالصة رفع الدعوى السابقة والتي أنكر فيها وكيل المدعى عليه بدايةً كون المخالصة بتلك الصفة وادعى بأنها مخالصة عامة تشمل المستحقات المالية ما توجهت معه الدائرة بناء عليه لأخذ يمين المدعى عليه على كونها كذلك قبل أن يحضر المدعى عليه الأصيل ويصادق على أن المخالصة كانت على إنهاء العقد فقط دون تصفية المستحقات المالية، وهو ما أدى لطول أمد نظر تلك القضية، وبما أن كل ذلك من شأنه أن يؤدي لتعطيل العقار وتفويت منافعه، ويحمل المدعى عليه تبعات ذلك نظراً لأن منشأه عدم التزام مؤسسته بداية بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه، إلا أن الدائرة تراعي في هذا الصدد أن المدعى عليه استكمل لاحقاً أثناء نظر الدعوى الأصلية العيوب والنواقص التي في الأعمال والتي صادق الطرفان على اكتمالها في الجلسة المنعقدة في تاريخ 1441/6/16هـ كما تراعي الدائرة المخالصة المبرمة بالتراضي بين الطرفين وما تضمنته من توقيف تنفيذ الأعمال على أن تستكمل من طرف المدعي، وبمراعاة ذلك كله وبعد الاطلاع على التقارير المقدمة من المدعي ـــ بطلب الدائرة ـــ الصادرة من (مكتب خبرا الأصول) و(شركة بتر للتقييم العقاري) المتضمن أولهما تقدير الأجرة السنوية للعقار بمبلغ قدره (120000) مائة وعشرون ألف ريال، والمتضمن ثانيهما تقدير الأجرة للعقار في عام 1440هـ بمبلغ قدره (116000) مائة وستة عشر ألف ريال وفي عام 1443هـ بمبلغ قدره (127000) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال، ومع الأخذ في عين الاعتبار حالة العقار وقت تعطله وأوصافه من كونه تحت الإنشاء، ومراعاة أن التعويض يقدر بقدر الإمكان وأن المدعى عليه وفق ما سبق بيانه لا يتحمل كامل المسؤولية عن تعطل العقار، وخلوصاً من ذلك كله فإن الدائرة تنتهي لتقدير التعويض المستحق للوقف محل الدعوى بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال شاملاً للتعويض عن تكلفة إصدار التقارير المذكورة؛ اعتباراً بأن تقديم المدعي لها كان بطلب من الدائرة لما يتطلبه الفصل في القضية من تقدير أجرة العقار، وأما بخصوص طلب المدعي التعويض عن ارتفاع تكلفة البناء فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نظراً لكون أعمال العقد بما نفذ منها أصالة واستكمل لاحقاً أثناء نظر الدعوى السابقة قد انتهت ونفذت من طرف المدعى عليه بالسعر المتفق عليه أصالة بينهما، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ علي بن محمد بن إبراهيم العنزي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18هـ مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249896 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 42807113 لعام 1444ه المدعي: نوير بنت محمد الفطيماني السهلي المدعى عليه: علي محمد ابراهيم علي العنزي/مؤسسة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تقدم ماجد بن سعد بن سعيد السعيد بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (42234438) الموكل فيها من: عبدالله بن ناصر بن عبدالله السهلي بصفته ناظر (وقف نوير بنت عبدالله بن محمد الفطيماني السهلي) بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها تم التعاقد مع مؤسسة القصور الفاخرة للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) على أن تقوم ببناء عقار يعود للوقف المذكور مقابل مبلغ قدره (270000) ريال، ثم لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه ما تم معه رفع دعوى ضدها بخصوص ذلك نظرت لدى هذه الدائرة برقم (2766) وتاريخ 30/ 2/ 1440هـ وصدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لناظر الوقف مبلغاً قدره (37913) ريالاً يمثل الدفعة الأخيرة من العقد؛ وهو ما يثبت إخلال المؤسسة ببنود العقد، وهو ما ترتب عليه تعطيل الوقف بدون وجه حق لمدة سنة وسبعة أشهر وتفويت منفعة أجرته خلال تلك الفترة والتي تقدر بمبلغ قدره (100000) ريال سنويا طبقا للتقييم المرفق مع صحيفة الدعوى، وبناء عليه وعلى المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية خلص المدعي وكالةً إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدقع لموكله مبلغاً قدره (16000) مائة وستون ألف ريال مقابل أجرة الوقف خلال فترة تعطيله والتي كانت بسبب تأخر المؤسسة في الالتزام ببنود العقد، بالإضافة لإلزامه بتعويضه عن زيادة قيمة مواد البناء وأجور العمالة وذلك بمبلغ قدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال، وحكمت الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بتاريخ 28/ 5/ 1443هـ بإلزام علي بن محمد بن إبراهيم العنزي بأن يدفع لـعبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 18/ 4/ 1425هـ مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 24/ 6/ 1443هـ اعتراض طلب فيه النظر في الاعتراض بطريقة الاستئناف مرافعة وإعادة النظر في تقدير التعويض للأسباب التالية: أن ناظر الوقف طلب إنهاء العقد بحجة توقف مؤسسة المدعى عليه والصحيح أنه يعود إلى ناظر الوقف وليس للمدعى عليه حيث إن تدخل ناظر الوقف وطلب أعمال خارجة عن المخطط المعتمد ساهم في تكبد المؤسسة مصاريف إضافية منها (رفع السقف- تغيير الشركة الموردة للبلوك- عزل الخزان بطبقتين بدل طبقة واحدة)، أن العيوب والنواقص التي ذكرها الخبير أنه يقارن بين العقد والمخطط المعتمد والواقع والسبب الرئيس لملاحظاته جاءت بناء على طلب ناظر الوقف، وأن من أسباب تعطيل العمل قيام ناظر الوقف بطلب إيقاف العمل بعد صب القواعد للتأكد من سلامة الخرسانة وهذا التأخير كلف المؤسسة رواتب وأعباء مالية أخرى. كما قدم وكيل المدعية بتاريخ 28/ 6/ 1443هـ اعتراض طلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر وأخذ تقارير مكاتب التقييم العقاري، للأسباب التالية: قصور الحكم في التسبيب ومخالفة المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما لم توضح الدائرة أصل احتساب التعويض، حيث أن المطالبة كانت بأجرة المثل، وأن المدعى عليها قامت بالتوقف عن تنفيذ البنود والمماطلة مما نتج عنه عيوب ونواقص مما سب فوات المنفعة، كما لم تأخذ الدائرة بتقارير مكاتب التقييم العقاري والتي تضمنت تقدير أجرة المثل، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 19/ 7/ 1443هـ بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/ 5/ 1443هـ القاضي بإلزام/ علي بن محمد بن إبراهيم العنزي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18هـ مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 25/ 12/ 1444هـ بطلب تصحيح حكم تقدم المدعي ناظر الوقف بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها تصحيح الحكم حيث إن محكمة التنفيذ رفضت تنفيذ الحكم لوجود اختلاف باسم المدعى عليه الرباعي عما هو موجود بصك الحكم وقد تبين أن المدعى عليه قام بتغيير اسمه مما أدى إلى عدم تمكننا من التنفيذ عليه، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 25/ 2/ 1444هـ بعدم قبول طلب التصحيح، ثم تقدم المدعي بتاريخ 15/ 3/ 1444هـ بطلب تصحيح حكم لأسباب حاصلها: أن المدعى عليه غير اسمه إلى اسم مختلف بنفس رقم الهوية وتم إرفاق معاملة وارده إليكم من إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بمدينة الرياض برقم / 446346174 بتاريخ 13 /3 /1444هـ وطلب فيه: تصحيح الاسم بناء على الخطابات التي تخص المعاملة المرسلة، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة 28 /6 /1443هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب التصحيح المقدم من المدعي بطلب تصحيح اسم المدعى عليه من علي بن محمد بن إبراهيم العنزي إلى علي بن أحمد بن محيميد القرعاوي العقيدي وبعد الاطلاع على الطلب وعلى الخطاب الوارد من مدير إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية والذي تضمن تغير الاسم بناء على إفادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب تصحيح الحكم وذلك أن المدعى عليه غير اسمه إلى اسم مختلف بنفس رقم الهوية من علي بن محمد بن إبراهيم العنزي إلى علي بن أحمد بن محيميد القرعاوي العقيدي وبعد الاطلاع على الخطاب الوارد من إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بمدينة الرياض برقم / 446346174 بتاريخ 13 /3 /1444هـ، وأن ما تم طلبه من قبل المدعي فإنه يندرج ضمن التصحيح للحكم مما يتعين معه قبول الطلب المقدم من قبله استناداً على المادة (181) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه تتجه الدائرة إلى إمضاء طلب التصحيح وإنفاذه. نص الحكم: قررت الدائرة قبول طلب تصحيح الحكم المؤرخ 19-7-1443هـ ليكون بالصيغة التالية تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/ 5/ 1443هـ القاضي بإلزام/ علي بن أحمد بن محيميد القرعاوي العقيدي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18هـ مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.