حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430185301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072281/1444
رقم الحكم:4430185301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072281 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430185301 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة(...)وشركائهم للتجارة والصناعة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركائهم للتجارة والصناعة بأن تدفع للمدعي (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)للخدمات التجارية مبلغاً وقدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مائة وخمسة عشر ألف وتسعة وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٤١٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض مطبوع على أوراق المحامي (...) رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، تضمن استلام المحامي الذكور من المدعي مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، أتعاب القضية التجارية ضد المدعى عليها. ٢- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، رقم ٤٣٣٣٥٠٣١٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، تضمن الحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مائة وخمسة عشر ألف وتسعة وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال مبلغ الأتعاب كثيرة جداً، وفي الدعوى الأصلية عرضنا الصلح على المدعي وكنا مقرين بالحق لكن المدعي تراجع عن الصلح وتقدم بالدعوى وخدمات الشركة موقفة بسبب المطالبة الأصلية ونمر بظروف صعبة. وبعرض ذلك على المدعي قال نتمسك بمبلغ أتعاب المحاماة. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته سابقا، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)بالوكالة رقم (...)، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ المقامة من (...)ضد شركة (...)وشركائهم للتجارة والصناعة، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركائهم للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعة وخمسين ريالاً وسبع وثمانين هللة، والمكتسب للقطعية بمضي المدة النظامية. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا إنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٣٣٥٠٤١٨) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ وحيث إن مبلغ المطالبة في القضية الأصلية ثابت في ذمة المدعى عليها منذ تاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٠م؛ وهذا يعد مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعي. وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة التقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ- جسامة الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ تقدر الأتعاب بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنها، وذلك بالنظر إلى عدم إنكار المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولإقرارها كتابيا بموجب مطابقة الرصيد وكذلك إقرار الوكيل في القضية الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركائهم للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٥,٩٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة ريالات وتسعون هللة ورفض ما زاد عنه.