حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182568/1444
رقم الحكم:4430275124
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182568 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275124 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مركز (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على توريد لوازم عدسات ونظارات بناء على طلب تسهيلات شراء بالأجل بتاريخ ٣/١/٢٠١٧م يتضمن الوفاء بالدين خلال (٣) ثلاثة أيام عمل بعد إصدار الفاتورة (مرفق١) وقامت موكلتنا بتوريد بضائع للمدعى عليها تقدر بمبلغ (٤٤١,١٤٩.٩٨) أربعمائة وأحد وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: التزمت موكلتنا بتوريد ما هو مطلوب منها ولم تفي المدعى عليها بالتزاماتها بالسداد بالرغم من وجود تسوية ودية بين الأطراف وإقرار مذيل بالختم والتوقيع من قِبل المدعى عليها تقر فيه بالمديونية المقدرة ب (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال على أن يتم دفع مبلغ شهري يعادل (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال لنهاية عام ٢٠٢١م لإنهاء جميع المديونيات السابقة (مرفق إقرار المدعى عليها بالسداد٢) إلا أنها لم تلتزم بذلك وبقي في ذمتها تجاه موكلنا (٢١٥,٥٤٩.٩٨) مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة. بناءً على كشف حساب العميل الصادر من موكلتنا أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها لموكلتنا حالاً (مرفق٣). ثالثاً: لكون المدعى عليها مماطلة بالوفاء لما هو ثابت في ذمتها بموجب إقرار كتابي منها بالمبلغ مما حدا بموكلتنا لتوكيل مكتب محاماة لاسترداد حقوقها من المدعى عليها ولقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" ومن العقوبة تحميلها أجرة المحاماة ومصاريف الدعوى لذا نطلب من فضيلتكم تضمينها أتعاب المحاماة التي غرمها موكلتنا المقدرة ب ٢٠% من قيمة المطالبة بقيمة (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال. صاحب الفضيلة لكون المدعى عليها استلمت البضاعة من موكلتنا على أن تسدد قيمتها حتى نهاية عام ٢٠٢١م إلا أنها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة من موكلتنا لها ، ولما كان حق موكلتنا ثابت بموجب دليل كتابي ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ولكونها ممتنعة عن تسليم موكلتنا أموالها مما يُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل وذلك مخالفاً لقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، لذا نطلب ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتا بما سيرد في الطلبات. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم من أسباب ولأي أسباب أخرى يراها فضيلتكم نطلب ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها أن تسلم موكلتنا مبلغ وقدره (٢١٥.٥٤٩.٩٨) مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة حالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بإن تدفع لموكلتنا أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب اتفاقية فتح حساب وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بتوقيعه وختمه تضمن استحقاق المدعية لمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تسدد على دفعات شهرية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢١٥.٥٤٩.٩٨ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بتوقيعه وختمه تضمن استحقاق المدعية لمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تسدد على دفعات شهرية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢١.٥٥٤.٩ ريال. نص الحكم: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مركز (...) فرع مؤسسة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢١٥.٥٤٩.٩٨ مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢١.٥٥٤.٩ واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالاً وتسع هللات مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (...)