حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470155430/1444
رقم الحكم:4430184376
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155430 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184376 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٥٤٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن وكيلة المدعي:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكلها، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٤.١٩٩) ريال وقد قام موكلها بدفع مبلغ (٢٥٥.٠٠٠)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: فسخ العقد محل الدعوى، ثانيا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١.٥٢٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...)المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحة الدعوى وأضافت بأن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على تشطيب محل الحلاقة العائد له ومدة العقد خمسة وأربعون يوما مقابل ٣٣٤.١٩٩ ريال ، وقد تم دفع مبلغ قدره ٢٥٥.٠٠٠ ريال، ولم تقم المدعى عليها بالانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة وتم إمهالهم لمدة ٧٥ يوما ولم يتم الانتهاء من الأعمال وبعد ذلك تم اخلاء الموقع وحصر الأعمال المنفذة من قبل خبير هندسي، وطلبت فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة عن قدر الأعمال المنفذة بحيث تعيد لموكلها مبلغ قدره ١٥٦.٣٨٢ ريال، إضافة إلى مبلغ ٣١.٠٠٠ ريال كتعويض عن مبلغ الإيجار الذي قام موكلها بدفعه كإيجار للمحل محل الدعوى ولم ينتفع به خلال هذه الفترة، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى العقد وإلى الحوالات وإلى التقرير الهندسي المرفقة في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم يتبين لها وجود حوالة بكامل مبلغ المطالبة، وطلبت الدائرة من الحاضرة إرفاق نسخة من حوالات المبلغ محل الدعوى فأرسلت من خلال الدردشة نسخة منها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بكامل مبلغ المطالبة إلا أن أحد الحوالات ليست باسم المدعى عليها وإنما باسم / (...)فأفادت الحاضرة بأنها شركه تابعه للمدعى عليها وتم التحويل عليها بناء على طلب المدعى عليها وأفادت بأن المدعى عليها طلبت ذلك من خلال محادثة الواتساب من خلال إرسال رقم حساب شركة (...) للخدمات اللوجستية ومن ثم إرسال مقطع صوتي تطلب فيه تحويل المبلغ لشركة (...) للخدمات اللوجستية بسبب خلل في حساب المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعي حصرت دعواها بطلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلها مبلغ قدره (١٥٦.٣٨٢) ريال لعدم تنفيذ ما يقابل هذا المبلغ، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣١.٠٠٠ ريال كتعويض عن أجرة العقار محل الدعوى لعدم استفادة موكلها منه رغم دفعه أجرة عنه؛ وحيث قدمت وكيلة المدعي بينة على الدعوى عقد مبرم بين الطرفين مثبت فيه مدة العقد خمسة وأربعون يوماً كما قدمت حوالات بنكية بكامل مبلغ المطالبة، كما أرفقت تقرير هندسي أثبت نسبة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وقيمتها، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم تنفيذ الأعمال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها نظاماً؛ عدت بذلك مفرطة في الدفاع عن نفسها وقرينة على صحة دعوى المدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد محل الدعوى واستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به. وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مبلغ الإيجار فإن المدعي لم يشترط ذلك في العقد كما أنه كان بإمكانه فسخ العقد في حال عدم التزام المدعى عليها بالعقد أو في حال انتهاء مدته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / صالون (...) للحلاقة الرجالية سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٥٦.٣٨٢ مائة وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك.