حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430272905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439339902/1443
رقم الحكم:4430272905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339902 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430272905 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439339902 لعام 1443هـ المدعي: احمد بن مناور بن عبيد الحازمي المدعى عليه: اسامه سليمان حامد الحازمي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وطلب فيها إلزامها بدفع مبلغ قدره: (204.750) مئتان وأربعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً؛ مقابل المطالبة بتعويض عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة ورقمها: (1878) لعام (1440هـ)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وأصدرت فيها حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ إذ يشترط في الدعاوى المقامة على التاجر أن تكون قيمة المطالبة فيها أكثر من خمس مئة ألف ريال، ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى أقل من ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه على الحكم نظرتها دائرة الاستئناف الأولى وأصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم، وإعادة ملف القضية للدائرة الابتدائية لنظر الدعوى؛ إذ سبق وصدر حكم من المحكمة العامة بعدم اختصاصها، مما تعد المحاكم التجارية معه ملتزمة بنظر هذه الدعوى، وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ: 9/ 2/ 1444هـ حضر فيها المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ سلطان بن فيصل العتيبي حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (44223734) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية بتاريخ: 11/ 1/ 1444ه المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (1220/43)، وأشارت الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة المتضمن إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ: 29/11/1443ه، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تقديم مذكرات حاوية لجميع دفوعهما وطلباتهما وأسانيدهما فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 13/ 2/ 1444هـ تقدم المدعي بمذكرة فصّل فيها وقائع دعواه وذكر أنه تعاقد مع المدعى عليها للإشراف على كافة أعمال التشطيب للعمارتين الواقعتين في حي العمرة بمكة بمبلغ قدره: (65,000) خمسة وستون ألف ريال؛ سلم على دفعتين بموجب سندات قبض، وقد كانت الدفعة الأولى بقيمة: (25,000) خمسة وعشرون ألفاً سُلّمت في: 25/ 7/ 1439هـ والثانية بمبلغ: (15,000) خمسة عشر ألفاً بتاريخ: 5/ 12/ 1439هـ، وبسبب التوقف عن الأعمال تقدم بدعواه المقيدة برقم (1878) لعام 1440هـ والذي ثبت فيها أن نسبة الأعمال المنجزة لا تتجاوز (30%)، وقد حكمت الدائرة بفسخ عقد الإشراف بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة نصف المبلغ المسلّم، ثم أضاف أنه قد أبرم عدة عقود بغرض تركيب مصاعد وتكييف للعمارة، وقد أثر تأخير المدعى عليها على هذه الأعمال، وانتهى إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بحسب الصك الصادر في الدعوى السابقة والمثبتة لعدم قيامها بإنجاز الأعمال وتوقفها عن الإشراف على التشطيب، وقد تسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر به من ناحية فوات منفعته من العمارتين وعدم قدرته على الاستفادة من الأرباح المتحققة بعقود إيجار إلكترونية مع المؤجر والملزمة للطرفين والتي تبدأ من تاريخ: 15/ 10/ 1440هـ ولمدة خمس سنوات ونصف وبمبلغ: (130,000) مئة وثلاثون ألفاً لكل عمارة، وأن دفع وكيل المدعى عليها بوجود حكم سابق بشأن هذا الطلب غير صحيح، فالحكم رقم: (437324588) في: 24/ 4/ 1443هـ موضوعه المطالبة بتفويت المنفعة لعدم إنجازها لأعمال الكهرباء والسباكة واللياسة لعمارة واحدة ومستندها صك الحكم في القضية المقيدة رقم: (1875) لعام 1440هـ، بينما مستند هذه الدعوى القضية رقم: (1878) لعام 1440هـ، وموضوعها تفويت منفعة العمارتين الموصوفتين في الدعوى والمتحققة بعقود إيجار، وانتهى إلى أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه قيمة تفويت المنفعة (أجرة المثل) مدة إقامة العقارين في يدها، وهي من تاريخ إقامته للدعوى في: 26/ 12/ 1440هـ وحتى اكتساب الحكم للقطعية في: 12/ 2/ 1442هـ وهي مدة (13.5) شهر. ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بدفعه بعدم جواز هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وذكر أن طلبه في الدعوى المقيدة برقم: (439003624) ورد نصاً: (ثم حصر المدعي دعواه في طلب تعويضه عن المنفعة الفائتة بسبب عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ العقد وإنجاز الأعمال) وهو مطابق لطلبه في هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: 14/ 4/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، وعن المدعى عليها/ سلطان فيصل ضحيان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (44223734) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (431220)، وفيها أفهمت الدائرة المدعي أن عليه تبيين وحصر طلبه في هذه الدعوى إذ إنه يطلب تارة أجرة المثل، وتارة يطلب تعويضاً، كما قد ورد في ضبط الجلسة الأولى، ثم حصر المدعي طلبه في التعويض عن إخلال المدعى عليها بعقد الإشراف، ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناءً على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب التعويض من المدعى عليها عن إخلالها بعقد الإشراف، ولأن التعويض لابد له من أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولأن طلب التعويض عن إخلال المدعى عليها بعقد الإشراف وإن كان قد تحقق فيه الخطأ بإخلال المدعى عليها بالعقد إلا أنه فقد ركن الضرر، نظرًا لأن المدعي لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق أو فوات كسب مؤكد وتحقق خسارة فعلية، إذ إن عقود الإيجار المرفقة منه أبرمت بعد صدور الحكم في القضيتين: (1878)، (1875) بقرابة سنتين على أن مدة بدايتهما أثناء نظر القضية (1875) والعرف على أن عقود الإيجار لا تبرم إلا بعد انتهاء الأعمال وتمكن المالك من تسليم العين المؤجرة، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزائي وينص على أن: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد"، وعليه ولعدم قيام أركان التعويض في طلبات المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (439339902) المقامة من أحمد بن مناور بن عبيد الحازمي ســــــــــــــجل مدني رقـــــــــــــــــــم (...) ضد سالمه سليمان حامد الحازمي ســــــــــــــجل مدني رقـــــــــــــــــــم (...)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.