حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430242031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237842/1444
رقم الحكم:4430242031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237842 لعام 1444هJ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242031 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) ليمتد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد و وحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٥٠,٢٢٢.٠٠) مليونان وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ويطلب إلزام المدعى علها بمبلغ قدره (٢٠٠.٢٢٢) ريال، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وعرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فأجاب الأطراف بأنهما توصلا الى صلح منه للنزاع وذلك عبر اتفاقية صلح وتسوية ودية بين الطرفين مؤرخة في ٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة عبر دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال، وذلك بما تخولهم وكالتهم من حق الإقرار والصلح، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمنتهي الى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٢٢٢) ريال عبر دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث