حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430236571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116118/1444
رقم الحكم:4430236571
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236571 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦١١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٦٥٥،٥٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، تمثل بيع المدعى عليها للمدعية ثلاث شاحنات من نوع (...)موديل ٢٠١٧م. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الأول: معرض (...) للسيارات رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الثاني: شركة (...)للنقل البري رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهما، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ أجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر المدعى عليهما وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداءً حال حضور المدعى عليهما، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق مانصه:(أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليهما على شراء ثلاث شاحنات من نوع (...)موديل ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٦٥٥،٥٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، في ذات التاريخ خاطب المدعي عليه الأول (معرض(...)) موكلتي وطلب منها حوالة مبلغ الشاحنات على حساب المدعى عليه الثاني (مؤسسة(...) لتأجير السيارات) على بنك (...)، قامت موكلتي بحوالة المبلغ إلى الحساب، الحوالة الأول في تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال والحوالة الثانية في تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م بمبلغ وقدره (٢٥٥.٠٠٠) مائتين وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة ريال ولم تستلم موكلتي المبيع مع مطالبة موكلتي المدعي عليهما بتسليم المبيع (الشاحنات) ولكن دون جدوى، ماطل المدعى عليهما موكلتي بتسليم المبيع (الشاحنات) بعد مراسلات بين موكلتي والمدعى عليه الأول في رسائل (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليهما متضامنين برد الثمن المسلم وقدره (٦٥٥،٥٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على خطاب البيع والشراء والحوالات البنكية ومحادثات (...)واستمارات الشاحنات، ولضرورة إجابة المدعى عليهما قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الأول: معرض(...) للسيارات رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الثاني: شركة(...) للنقل البري رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم طلب الحاضر مواجهة دعواه على شركة(...) للنقل البري، وعقب بأن قيمة الشاحنات حولت إلى مؤسسة(...) لصاحبتها (...) والتي تم تحويل المؤسسة الى شركة(...) للنقل البري وهي شريكة بذات الشركة، وأن السجل التجاري الخاص بالمؤسسة هو ذاته رقم السجل الخاص بالشركة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالشركة وعلى مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥٥،٥٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، تمثل بيع المدعى عليها للمدعية ثلاث شاحنات من نوع (...) موديل ٢٠١٧م، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو خطاب البيع والشراء والحوالات البنكية المحولة إلى حساب المدعى عليها ومحادثات (...) واستمارات الشاحنات، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة سابقة ولجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها عن جلستين؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة(...) للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة(...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥٥،٥٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.