حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208322/1444
رقم الحكم:4430235521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235521 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٣٢٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية من نوع اجبان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١,١٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١١,١٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه فاتورة صادرة من المدعية رقم ١٥١١١ وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١١,١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات، مذيلة بتوقيع استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:- الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا (١١,١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات ، يُمثِّل قيمة توريد مواد غذائية على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فاتورة مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م والمذيلة بتوقيع استلام؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، و نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.