حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430503360
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433250/1443
رقم الحكم:4430503360
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503360 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439433250 لعام 1443هـ المدعي: شركة(... ) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (....) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد تغليف؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٧٢٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريالا سدد منه مبلغ قدره (٢٠,١٢٠) عشرون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٦٠٠ريال؛ ومبلغ قدره ٥,١٥٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 26/12/1443هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيلة المدعية (... ) بهوية رقم (...)؛ فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على المرفق الخاص بالتبليغات تبين عدم ابلاغ المدعى عليها، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإعادة ابلاغ المدعى عليها، وفي جلسة 6/1/1444هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (.... ) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على المرفق الخاص بالتبليغات تبين عدم ابلاغ المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم أي عنوان للمدعى عليها وفق نظام المحاكم التجارية ومتابعة الإبلاغ، وإبلاغها أيضاً عبر الصحيفة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (... ) بهوية رقم (...)؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت تبلغها وقد قامت المدعية وكالة بإبلاغها عن طريق صحيفة (..) في العدد رقم (...) في يوم الأحد بتاريخ (13 / 3 /1444)؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد تغليف لصالح المدعى عليها؛ ومبلغ قدره ٥,١٥٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها ليس لها عنوان مسجل في نظام أبشر ليتم من خلاله إبلاغها بحضور الجلسات حيث تظهر عبارة تعذر التبليغ في كل جلسة قضائية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات مما جعل الدائرة تسلك مسلك إبلاغها عن طريق الصحيفة، وبما أن المادة (17/4) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ قد نصت على أنه: للدائرة – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود ، الأمر الذي يجعل المدعى عليه في حكم المتبلغ بالدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال كشف الحساب ومجموعة من الفواتير التي احتوت في بعضها على توقيع وختم المدعى عليها وعلى المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 10/1/2018م والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (.... ) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرهـ (20.600) عشرون الفا وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (.... ) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرهـ (2.000) ألفا ريال - تمثل قيمة أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430503360 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439433250 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٠,٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد تغليف لصالح المدعى عليها؛ ومبلغ قدره ٥,١٥٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي غيابيا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرهـ (20.600) عشرون الفا وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة .(...). سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدرهـ (2.000) ألفا ريال تمثل قيمة أتعاب التقاضي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الحكم الماثل صدر من الدائرة الابتدائية الثامنة عشر غيابيًا في مواجهة المدعى عليه، فقد نظرت فيه هذه الدائرة بناء على المواد (60) و(185 /4) من نظام المرافعات، واستبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الغيابي الصادر بتاريخ 15 /04 /1444ه في القضية رقم (439433250) لعام 1443ه القاضي غيابياً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة ا(....) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدرهـ (20.600) عشرون الفا وستمائة ريالاً ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدرهـ (2.000) ألفا ريال - تمثل قيمة أتعاب التقاضي، محمولاً على أسبابه.وبالله التوفيق.