حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٢٣٧٨٣٥/1444
رقم الحكم:4430239835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨٣٥ لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239835 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470237835 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) مستلزمات التجميل التجارية المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإرجاع المبلغ المدفوع للمدعى عليها البالغ قدره (84,475) أربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، مقابل قيام المدعى عليها بتنفيذ وتركيب نظام محاسبي يسمى بنظام (...) للمدعية وتدريب منسوبيها على كيفية التعامل معه، إلا أن المدعى عليها أخلت بذلك. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (182220478) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق مانصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 03 / 12 / 2019م على قيام المدعى عليها بتنفيذ وتركيب نظام محاسبي يسمى بنظام (...) وقد تضمن العقد إلزام المدعى عليها بتركيب النظام لموكلتي وتدريب منسوبيها على كيفية التعامل معه وذلك مقابل مبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال حسب ما جاء في البند أولاً من إجمالي العقد وقد حدد العقد مدة تنفيذ وتركيب هذا النظام ثلاثة أشهر أيضاً حسب ما جاء في البند الأول مدة المشروع من تاريخ توقيع الاتفاقية صورة من العقد وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (84,475) أربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال بموجب حوالات بنكية على حسابها البنكي صورة من الحوالات البنكية, إلا أن المدعى عليها لم تقم بما تم التعاقد عليه وأخلت بالتزامها بتنفيذ وتركيب النظام المحاسبي نظام (...) وأخلت ايضاً بشروط وأحكام عقد الاتفاق المحرر المبرم مع موكلتي ولم تلتزم بالمدة ولا بتدريب مستخدمي موكلتي على البرنامج مما يبرر لموكلتي الحق في طلب فسخ عقد الاتفاق وإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليها, وعليه بتاريخ 13 /06 / 2021م حسب ما جاء في البند ثانياً إنهاء العقد, أرسلت موكلتي للمدعى عليها خطاب بفسخ عقد الاتفاقية وإعادة المبالغ المسلمة لها لعدم تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية والإخلال بشروطها إلا أنها لم تستجيب لموكلتي مما اضطرت معه لإقامه هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بفسخ عقد الاتفاق وإعادة المبالغ المسلمة لها صورة من الخطاب المرسل للمدعى عليها ,بناءً عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليها وقدرها (84,475) ريال وذلك لعدم الالتزام ولإخلال المدعى عليها بعقد الاتفاق)، وباطلاع الدائرة على تحرير الدعوى سألت الدائرة الحاضر عن نشاط المؤسسة المدعى عليها فأجاب بأنه وبحسب السجل التجاري بأنه قائم على تحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وبسؤاله أيضا هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها أمام محكمة أخرى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراقها ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعية، بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها، كما أن نشاط المؤسسة المدعى عليها وبحسب السجل التجاري قائم على تحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ؛ وهو بهذا الوصف خارج عن العمل التجاري، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفاً فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في العقد محل الدعوى، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470237835) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.