حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430246185

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007831/1443
رقم الحكم:4430246185
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007831 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430246185 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439007831لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة جاء فيها أنه صدر لموكله حكم قضائي من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بالأحساء في الدعوى رقم (391089530) وتاريخ 14/10/1439هـ، والذي يلزم شركة (...) لخدمات البترول وشركائه بأن تدفع له مبلغاً وقدره (242,170) ريال، بيد أن الشركة لم تدفع المديونية حتى تاريخه، وبما أن الشركة السالفة تعاقدت مع المدعي بتاريخ 1/1/2017م عقدًا محررًا على مطبوعاتها ولم يشار فيه أنها ذات مسؤولية محدودة كما لم يُوضح قدرُ رأس مالها، فهاتان مخالفتان صريحتان لنظام الشركات يترتب عليهما تضمين المدير لالتزامات الشركة عملًا بالمادة (152\2) من النظام السالف ونصها: (يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة(، وبناءً على المخالفتين السابقتين طلب وكيل المدعي تضمين المدعى عليه في ذمته الشخصية بصفته مديرًا للشركة المديونيةَ التي بذمة الشركة وقدرها مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئة وسبعون ريال، ولنظر ذلك عقدت الدائرة لها جلسة 14/3/1443هـ حضر وكيل المدعي آنف الذكر في حين تبين عدم حضور المدعى عليه، رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على التفصيل السابق مكتفيًا به، وبجلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي المشار إليه سالفاً، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (242.170) ريال؛ كونه مديرًا شركة (...) لخدمات البترول وشركائه وقد ارتكبت الشركة مخالفتين تمثلتا في عدم بيان تضمين العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/2017م الإشارة على أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما لم يُوضح قدر رأس مالها، مستنداً على المادة (152/2) من نظام الشركات، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني "أبشر"، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فإن المدعي أسس مطالبته بتضمين المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) لخدمات البترول؛ كون العقد الذي أبرم بين الطرفين لم يتضمن النص على نوع الشركة ومقدار رأس مالها واستند لذلك على المادة (152/2) من نظام الشركات، ونصها: (يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، والدائرة بتأملها لذلك تبين لها أن المادة وردت في الفصل الأول من الباب السادس والمتعلق (بالأحكام العامة) بالشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وعليه فإن المادة جاءت لبيان الشكل العام للشركة وما يشترط فيها، وأيضاً فيما يتصل بعقد التأسيس؛ بدليل المواد الأخرى الواردة في ذات الفصل وهي (151، 152/1، 153، 154، 155) فكلها وردت في هذا السياق، كما أن الفصل الذي يله وهو الفصل الثاني والمتعلق (بالتأسيس)، فصّل بعد ذلك ما يجب أن يتضمنه عقد التأسيس ومنه النص على نوع الشركة وبيان مقدار رأس مالها، فطلب المدعي تضمين المدعى عليه؛ كون العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن نوع الشركة ومقدار رأس مالها ليس مقصوداً بالمادة المشار إليها، وإنما وردت المادة في بيان مسؤولية المدير حال عدم النص على نوع الشركة ومقدار رأس مالها في عقد التأسيس، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430246185 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439007831 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، و مضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (242.170) ريال؛ بصفته مديرًا لشركة (...) لخدمات البترول وشركائه وقد ارتكبت الشركة مخالفتين تمثلتا في عدم بيان تضمين العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/2017م الإشارة على أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما لم يُوضح قدر رأس مالها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/03/1443هـ ، والقاضي برفض هذه الدعوى . ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض على الحكم، فسبب اعتراضه بأنه متى ما خلا عقد تأسيس الشركة من بيان رأس المال ونوع الشركة ضمن المديرون التزامات الشركة ، ولعدم قناعتهم بتفسير الدائرة ، تمسكوا بأن محل تطبيق المادة عقود الشركة مع الغير وليس المراد عقد التأسيس، وختم اللائحة بطلب إلغاء حكم الدائرة وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مائتين واثنين وأربعين ألفاً ومائة وسبعين ريال (242.170)، وتم إحالة القضية مع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف الثانية والتي بدورها قامت بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبعد اعتراض المدعى عليها لدى المحكمة العليا أصدرت الدائرة الخامسة في المحكمة العليا قرارها المؤرخ في 25/1/1444 في القضية رقم 439007831 والمنتهي إلى نقض حكم دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بالدمام والمتضمن أنه لابد من توفر أركان المسؤولية لتضمين المدعى عليه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبعد إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/02/1444هـ، بحضور وكيل المستأنف ، وأحال المستأنف وكالة إلى اعتراضه المرفق وطلب تزويده بنسخه من الحكم الصادر من المحكمة العليا بالنقض ثم رفعت الجلسة. وفي تاريخ 14/03/1444هـ افتتحت جلسة عبر الإتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية وطلبت منه الدائرة تحرير توافر عناصر المسؤولية في الواقعة محل الدعوى ببيان الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وبتاريخ 01/04/1444هـ ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية وحيث طلبت منه الدائرة سلفاً تقديم ما يثبت أركان التعويض الثلاثة في الواقعة محل الدعوى وتلقت الدائرة مذكرة من وكيل المدعي عبر طلبات القضية وأفاد وكيل المدعية بأنه يكتفي بما قدمه وعليه تم رفع القضية للدراسة. وبتاريخ 07/04/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف ولصلاحية القضية للفصل بالحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان فقد استبان للدائرة أن المدعي لم يقدم البينة على توفر أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما لتضمين المدعى عليه، ولاسيما أن المدعي قدم أقوالاً مرسلة لم يقدم عليها بينة مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد منطوق الحكم برفض الدعوى مع تعديل الأسباب وفق ما ذكر أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1443/03/22هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث