حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474209/1444
رقم الحكم:4430246241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246241 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات ومستلزمات طبية للمدعى عليه وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٥٧٣,٦٠٤.٠٤) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال وأربعة هللات، وقد استند في دعواه على مجموعة من الفواتير بكامل مبلغ المطالبة ، ومجموعة من سندات الاستلام عددها موقعة من المدعى عليها. ، وكشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م حتى تاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢١م بكامل مبلغ المطالبة . عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ: ‏٢٨‏/١١‏/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق ‏٢٠‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة: (أن كافة سندات التسليم التي ارفقتها المدعية غير مذيلة بخاتم موكلتي علماً أن كافة الاستلامات والايصالات يتم ختمها بالختم الرسمي، كما ان الأشخاص الذين وقعوا هذه الفواتير غير مبينة صفتهم لدى موكلتي وهل صفته تخوله التوقيع على الاستلام ام لا، لذلك نرجو من المدعية ابراز العقد او عرض السعر عند استلامها للعمل او أي وثيقة او عقد يثبت وجود علاقة تعاقدية مع موكلتي.)، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالإجابة على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ‏٠٧‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٧٣,٦٠٤.٠٤) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال وأربعة هللات ، ذكر أنها عبارة عن قيمة توريد أدوات ومستلزمات طبية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى الفواتير وسندات الاستلام الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على أوامر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، والفواتير وسندات الاستلام المذيلة بتوقيع المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الفواتير غير مذيلة بختم موكلته ، إذ إن أوامر الشراء صادرة على مطبوعات موكلته ، كما أن الفواتير وسندات الاستلام مذيلة بتوقيعها ، وهو ما لم تنكره المدعى عليها وإنما اكتفت بطلبها مزيد بينة ، عليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما يتبين معه صحة المستندات المقدمة ، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) التثبيت للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٥٧٣,٦٠٤.٠٤) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي و أربعة هللات ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث