حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267241
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213323/1444
رقم الحكم:4430267241
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213323 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267241 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470213323 لعام 1444ه المدعي: صالح عبدالرحمن صالح المطيري المدعى عليه: مؤسسة أضواء هابير بلازا التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٥٧٦.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (١٦٢,٥٧٦.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٥٧٦) مائة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 13/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور أميره محمد بن هادي صيصان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 422547124 ، كما حضر محمد حسين بن سالم آل سلامه سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 435896965، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مالك المؤسسة الحاضر -حيث يظهر في النظام بعد الاستعلام عن المنشآت في ناجز التجاري- أن مالك المؤسسة خلاف الذي أقام الدعوى؟ أجابت قائلة: أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات السجل، ومالكها عارف المطري، هكذا قررت، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٦٢,٥٧٦) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً لقاء توريد ملابس جاهزة، ولأن المدعي أقام الدعوى بصفته مالك مؤسسة معارض المأمون سجل تجاري-(...)- وتبين للدائرة تحول المؤسسة إلى شركة وإلى مالك آخر، وتقر بذلك وكيلة المدعي، ويؤيد ذلك تحقق الدائرة من السجل في خدمة الاستعلام عن المنشآت في ناجز التجاري المؤكد لعدم ملكية المدعي للمؤسسة في الوقت الحاضر، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعدم صفة المدعي في إقامة هذه الدعوى، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي صالح عبدالرحمن صالح المطيري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة أضواء هابير بلازا التجارية سجل تجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة وفق ما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.