حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088689/1444
رقم الحكم:4430259843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088689 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259843 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٦٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مشتريات أدوات صحية - مواسير حديدية- جلب وأكواع حديد لزوم السباكة، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٠٢٨.٦٠) اثنان وتسعون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، سدد منه (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى مصادقة الرصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بحبس حقوق المدعية المالية مما أدى إلى اللجوء لإقامة دعوى قضائية والاستعانة بمحامي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٢٨.٦٠) ستة وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٠٢٨.٦٠) ستة وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا وستون هللة، مع تعويضها عن أضرار التقاضي، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والفواتير، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦.٠٢٨) ستة وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦٠٢) ستة آلاف وستمائة وريالان والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث