حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430271686
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558096/1443
رقم الحكم:4430271686
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558096 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271686 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439558096 لعام 1443هـ المدعي: مؤسس(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دهانات داخلية واسقف وحوائط عمارة وذلك في عمل دهانات اقف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٠,٣٥٠) مئتان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٠,٣٥٠) مئتان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٥,٥٥٧) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي ، والمتبقي (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٩٠,٣٥٠) مئتان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٨٧,٩٣٧) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (١٠٢,٦٤٩) مائة واثنان ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي ، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٦/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٩٦,٣٧٠) ستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي ، و(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٤م بمبلغ قدره (١٥,٤٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال، قائمة البينات: عقود - مستخلصات - محضر انهاء استلام اعمال - مذكرة خصم - طلبات استلام الاعمال - صرف ضمان حسن التنفيذ - طلب الصلح من منصة تراضي.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 16/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح سبب اختلاف مسمى الأطراف عما هو وارد في طبيعة العقد أضاف المدعي وكالة بأنه يرغب في توضيح بعض النقاط بتحرير الدعوى ويطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن يتقدم بمذكرته خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها وكالة الجواب بعد خمسة أيام تالية وعلى المدعي وكالة الرد على ما ستقدمه المدعى عليها وكالة قبل موعد الجلسة القادمة وأفهم الأطراف التقيد بالمهل وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 20/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" البند الأول:- ايضاح اختلاف المسميات بالدعوى عن العقد، نوضح لفضيلتكم اختلاف مسمى اطراف الدعوى عن ما ورد بالعقد فيما يخص المدعية موكلتي مؤسسة (....) السجل التجاري رقم (...) فقد كانت فرع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل رقم (...) لمالكهما (.... ) وتم شطب الأصل وإحلال الفرع مؤسسة (....) اصلاً بديلاً عنها ، وبخصوص المدعى عليها فتم تقديم الدعوى ضدهم بناء على ما تم تدوين بالعقد وهو السجل التجاري رقم (...) لمالكها (.....) والذي يتضح بأن المدعى عليها غيرت مسمى الشركة ورقم السجل هو نفس المدون بالعقد، البند الثاني:- الافادة بتوجيهنا بتقديم دعوى جديدة نفيد فضيلتكم أنه تم تقديم دعوى سابقة لنفس المطالبة برقم 8767 وتاريخ 20/6/1440هـ ولم يتمكن موكلي من وجود هذه القضية بالنظام لتقديم طلب إعادة شطب وقام بتقديم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء وتمت افادته بتقديم دعوى جديدة وبناء عليه تم رفع هذه الدعوى لأثبات حقه، البند الثالث موضوع الدعوى بالتفصيل:- أولا / أنه في تاريخ 5/8/1436هـ بعقد رقم ١٠١ تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بعقد اتفاق على عمل مشروع اسكان بهيئة اعضاء التدريس بالجامعة الاسلامية ينص على دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه وسرة في الاسقف وكان مدة العقد اسبوعين من تاريخ تنفيذ العمل بقيمة مبلغ وقدره ٩٤.٥٣٠ أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال فتم العمل وتنفيذه في موعده المحدد وقامت المدعى عليها بزيادة العمل المنفذ بمبلغ وقدره ١٠٢.٠٦٤ مائة واثنان الف وأربعة وستون ريال فعند واستلم موكلي من المستخلص الأول هذا مبلغ ٩٢٠٠٠ اثنان وتسعون ألف ريال وتبقى لدي المدعى عليها مبلغ وقدره ١٠٢٦٤ ريال عشر ألاف ومان وأربعة وال وهو ١٠٪ من العمل المنفذ وقد طالبهم موكلي باستحقاقه للمبلغ بتاريخ 18/11/1436هـ، ثانيا / تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بعقد رقم 123 بنفس المشروع هيئة اعضاء التدريس بالجامعة الاسلامية ببنود العقد على دهانات داخلية اسقف وحوائط لعمارة رقم ٢٤ وحيث كان مدة العقد شهرين من تاريخ العمل الذي يبتدئ من ٢٦/١٢/١٤٣٦هـ حتى 26/2/1437هـ وكانت قيمة العقد مبلغ وقدره ٩٦٣٧٠ ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال وتم تنفيذ العمل في موعده المحدد وتمت زيادة العمل المنفذ بمبلغ ٩٠٦٢٤ تسعون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال فعند استلام المستخلص طالبتهم بتاريخ ٤/٦/١٤٣٦هـ بالمبلغ المتبقي لدي وهو ١٣٩٢٦ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال " حسابات جارية ٤٤٠٩ ريال + ضمان جودة العمل ٩٥١٧ ريال " وقد استلمت من المستخلص الثاني مبلغ وقدره ٧٦٧٢٦ ستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال، ثالثا / تم عمل ملحق عقد للعقد الثاني بتاريخ ٢٩-٣-١٤٣٦هـ وعقد رقم ١٨٩ وينص بنود اعماله على " رشة خارجية للعمائر رقم ١٣ و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ " حيث ان كان مدة ملحق العقد شهر ونصف تبدأ من تاريخ العقد وقيمة العقد بمبلغ ٩٩٤٥٠ تسعة وتسعون ألف واربعمائة وخمسون ريال وتم عمل اللازم وتنفيذ العمل في موعده المحدد بزيادة بمبلغ ٩٧٩٥٩ سبعة وتسعون وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وعند استلام المستخلص طالبهم بالزيادة بتاريخ 27/3/1437هـ بأن لديهم مبلغ وقدره ٢٥٠٢٤ خمسة وعشرون ألف وأربعة وعشرون ريال حساب جاري ١٥٣١٩ ريال + ضمان جودة ٩٧٠٥ ريال وفوجئت بخصم ٢٥٪ رغم اقرارهم بعدم وجود أي خصم واعترافهم في المستخلص الختامي بالخصم توفيرا لصالح الشركة وكان هذا العمل يتم بتقارير استلام المكتب الهندسي المعتمد لدى الادارة الهندسية بالجامعة الاسلامية مكتب سعودي (....) للاستشارات الهندسية ليكون تفصيل المبالغ على النحو التالي:- 1- صرف المستحقات المالية الجارية والختامية اجمالي مبلغ ٥٠٤٤٠ ريال + خصم ٢٥ ٪ دون معرفتي، 2- مبلغ عن ما تم خصمه بالعقد الثالث وقدره ٣٧٤٩٧ سبعة وثلاثون ألف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال، 3- صرف مبلغ وقدره ١٥٤٠٠ خمسة عشر ألف واربعمائة ريال مقابل اعمال دهانات داخلية تخص العقد الثاني رقم 123 لكامل اللوبيات في العمارة رقم 24 من الدور الأول إلى الدور السابع لما يتم احتسابها وتم تسليمها للمهندس انس المسؤول عن المشروع من قبل الشركة، 4- صرف مبلغ وقدره 1456 الف واربعمائة وستة وخمسون ريال حق مسترجع بويات ويخص ملحق العقد الثاني فانه لم يتم استخدامها واعيدت للمستودع، الطلبات: أولا / الزام المدعى عليها بدفع اجمالي مبلغ وقدره 104793 ريال مائة وأربعة ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، ثانيا / الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال الف ريال، كما أرفق العقد وملحق العقد ومستخلصات ختامية وطلبات استلام أعمال"، وفي تاريخ يوم 25/01/1444هـ أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" نتقدم لفضيلتكم بمذكرة ردنا والذي نوجزه بالآتي: من الناحية الشكلية: 1. ندفع بعدم وجود رابطة بطلبات المدعية حيث أنه يطالب بقيمة أعمال يدعي استحقاقها مستنداً في مطالبته على عدة عقود لا رابطة بينها، فقد ذكر بأن المبلغ الأول متعلق بالعقد رقم (101) والذي ذكر بأنه عقد عمل دهانات اسقف وجدران وأعمال كورنيشة وسرة في الأسقف، والمبلغ الثاني متعلق بالعقد رقم (123)لعمل دهانات داخلية أسقف وحوائط لعمارة رقم 24 ، والمبلغ الأخير على العقد رقم (189) وهي لعمل ورشة خارجية للعمائر رقم 13و 20 و21و24 ، بالتالي فهو يطالب بمبالغ متعلقة بعدة عقود و كل عقد يحتوي على أعمال مختلفة عن العقود الأخرى والتي لا يجوز المطالبة بها في دعوى واحدة ، والمدعي بقيامة بالمطالبة بعدة طلبات لا رابط بينها في صحيفة دعوى واحدة قد خالف بذلك للأنظمة المعمولة بعدم الجواز الجمع بين قضيتين، وذلك في الفقرة 3 من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية " لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. " والمادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها."، ولما كان الدفع الشكلي من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوى فإننا نطعن بعدم جواز نظر الدعوى لانتفاء شروط قبولها من الناحية الشكلية، 1- عدم صفة المدعية لإقامة الدعوى فالمدعية أقام دعواه زاعماً وجود علاقة تعاقدية بينه وبين موكلتي ، ومستنداً على عقد تضمن أطرافه على مؤسسة تحمل سجل واسم تجاري مختلفين عن اسم المدعية في هذه الدعوى ، بالتالي انتفاء صفة موكلتي بالدعوى ، ووفق المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." فتكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة مما يوجب معه عدم القبول لاختلال الشروط الشكلية للدعوى، 2- أخلت المدعية بشرط المصالحة قبل رفع الدعوى حيث أنها أقامت دعواها الماثلة إلى مقام الدائرة القضائية من غير اخطار موكلتي ومطالبتها بمبلغ الدعوى الذي تطالب به ، كما أنها لم تتقدم بدعوى مصالحة أمام منصة تراضي قبل توجهها بإقامة هذه الدعوى مخالفة بذلك المادة (2/71) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية التي ألزمت قيام المدعي بتقديم ما يثبت المصالحة قبل قيد الدعوى ، المادة (72) من نفس اللائحة التي نصت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام" لعدم استيفائها شروط قيد الدعوى، الطلبات: 1- عدم قبول الدعوى لانتفاء شروط قبولها من الناحية الشكلية"، وفي تاريخ يوم 20/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" نلخص ردنا على مذكرة المدعى عليها التي قدمتها فأنها لم تجيب عن موضوع الدعوى وتدفع شكلياً بدفوع غير صحيحة لمحاولة التهرب عن دفع المستحق في ذمتها ورداً على ما أوردته بمذكرتها فنلخص ردنا على كل بند ذكرته بالتالي:- 1-دفعت المدعى عليها بعدم وجود رابطة بطلبات المدعي فنجيب عن ذلك بالعكس فأن طلبنا واضح بمشروع واحد وعمل واحد وهو بأن العمل كان يخص مشروع اسكان بهيئة اعضاء التدريس بالجامعة الاسلامية ينص على دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه لعقدان متلاحقان بمبنيان متلاصقان داخل اسوار جامعة واحدة بمشروع واحد ولعمل واحد الا أنهما بعقدين متلاحقين وترغب المدعى عليها بهذا الدفع عدم دفع المستحق في ذمتها ومحاولة التهرب، 2-دفعت المدعى عليها بعدم صفة موكلتي لإقامة الدعوى وقد أوضحنا ذلك مفصلا ًبمذكرتنا السابقة بعد توجيه الدائرة لنا بذلك، 3- دفعت المدعى عليها بأننا لم نرفق محضر المصالحة فبل رفع الدعوى فغير صحيح تم إرفاقه بالقضية مسبقاً"، وفي جلسة يوم 25/02/1444هـ، حضر طرفي الدعوى كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن القضية السابق برقم 8767 وتاريخ 20 / 6 / 1440هـ كانت في أي دائرة فأجاب قائلا في الدائرة الثامنة والعشرون ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال ثمن مقاولة (أعمال دهان وأسقف وحوائط) بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال وحيث أجابت المدعى عليها عن الدعوى ندفع بعدم وجود رابطة بطلبات المدعية فمستنداً في مطالبته على عدة عقود لا رابطة بينها كما ندفع بعدم صفة المدعية فالمؤسسة بالعقد تحمل سجل واسم تجاري مختلفين عن اسم المدعية في هذه الدعوى وردت المدعية طلبنا واضح بمشروع واحد وعمل واحد وهو خاص مشروع اسكان بهيئة اعضاء التدريس بالجامعة الاسلامية ينص على دهانات اسقف وجدران واعمال كورنيشه لعقدان متلاحقان بمبنيان متلاصقان داخل أسوار جامعة واحدة بمشروع واحد ولعمل واحد إلا أنهما بعقدين متلاحقين ومؤسسة أغراس يثرب صاحبة السجل التجاري رقم (...)كانت فرع لمؤسسة محمد أحمد حنيش العماري للمقاولات سجل رقم (...) لمالكهما (....) وتم شطب الأصل وإحلال الفرع مؤسسة (....) اصلاً بديلاً عنها ، وبخصوص المدعى عليها فتم تقديم الدعوى ضدهم بناء على ما تم تدوين بالعقد وهو السجل التجاري رقم (...) لمالكها (....) والذي يتضح بأن المدعى عليها غيرت مسمى الشركة ورقم السجل هو نفس المدون بالعقد عليه اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المرفق فتبين أن صاحب مؤسسة (....) المشار لها في العقد وأوراق الخاصة بالأعمال محل الدعوى هو صاحب المؤسسة المدعية كما تبين أن المدعى عليها غيرت مسماها بذات السجل ولم تدفع بعدم صفتها في هذا العقد واكتفت بالدفع بعدم صفة المدعي وقد ثبت بأن صاحب المؤسسة المدعية هو ذاته صاحب المؤسسة المتعاقد معها وحيث قدم المدعي البينات والمستندات التي تثبت صفته في الدعوى كما قدم مجموعة من المستندات فقدم العقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها كما أرفق ملحق للعقد ممهور بتوقيع المدعى عليها كما أرفق محاضر استلام الأعمال برقم 1 وتاريخ 13/04/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 246 وتاريخ 14/05/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 269 وتاريخ 06/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 244 وتاريخ 18/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 252 وتاريخ 31/01/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 256 وتاريخ 10/02/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، ورقم 217 وتاريخ 24/02/2016م ممهور بتوقيع المهندس المختص ومدير المشروع والاستشاري، كما أرفق مستخلص ختامي رقم 5 صادرة للفترة من تاريخ 07/07/2015م إلى تاريخ 02/09/2015م بقيمة (102.694) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، ومستخلص ختامي رقم 9 صادرة للفترة من تاريخ 02/03/2016م إلى تاريخ 13/03/2016م بقيمة (95.175.63) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، ومستخلص ختامي رقم 6 صادرة للفترة من تاريخ 22/11/2016م إلى تاريخ 07/01/2017م بقيمة (97.959.10) ريال ممهور بتوقيع مندوب المقاول والمهندس المسؤول والمكتب الفني ومدير الموقع ومدير المشروع ومكتب المستخلصات ومهندس ضبط التكليف، كما أرفق محضر إنهاء ملحوظات موقع من مندوب الشركة ومهندس مدني ومهندس معماري ومهندس ميكانيكي ومهندس كهربائي ورئيس قسم الإشراف والمشرف العام، ومذكرة تفيد بعدم وجود خصم وخطاب صرف ضمان حسن التنفيذ وعليه وحيث ثبت للدائرة صفة صاحب المؤسسة المدعية والمدعى عليها وقد ثبت بموجب المستندات استحقاق صاحب المؤسسة لما يدعيه كما أن المؤسسات لا تنفصل بذمة مستقلة عن صاحبها وهو ما دعى الدائرة إلى قبول هذا التقييد للدعوى وعليه ولما سبق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (10479) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430271686 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439558096 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (104793) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة دهان بالإضافة لمبلغ قدره (50000) ريال أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين ريالا) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه يدفع بعدم اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص الدائرة التجارية الرابعة والعشرون والتي سبق أن أقام المدعي دعواه رقم (8767) لعام 1440 وتركها حتى صدر حكم باعتبارها كأن لم تكن، ودفع بعدم قبول الدعوى لكونها جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما دفع برد الدعوى لخلوها من البينة حيث خلت من البينة على ثبوت العلاقة التعاقدية وخلت من البينة على استحقاق المدعية لما تطالب به، كما خالف الحكم نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية وذلك لأنه نطق بالحكم قبل قفل باب المرافعة وهذا مخالف للمادة (58 /1) من نظام المحاكم التجارية، كما دفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة حيث حكمت الدائرة بتعويضها دون التحقق من توافر أركان التعويض فلم يصدر من موكلته الخطأ بالمماطلة. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم والحكم برد الدعوى لعدم صحتها وإلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 30 / 02 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 439558096 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٧٩٣) مائة وأربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 10479 ريال عشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين ريالا، لما هو مبين بالأسباب . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.